ولا يضر بصحة الصوم ما يدخل من الغبار إلى الجوف غفلة أو نسيانا أو قهرا على المكلف بغير إرادة منه، ويلزم الصائم التحفظ من دخوله إلى جوفه مع الامكان على الأحوط، إلا مع الاطمئنان بعدم الوصول.
[المسألة 95:] يلحق بالغبار الغليظ في حكمه المذكور البخار الغليظ الذي يوجب رطوبة ما يلاقيه، فإذا تعمد الصائم ايصاله إلى جوفه فسد صومه، وكذلك دخان التتن ونحوه فلا يجوز للصائم ادخاله إلى جوفه عامدا.
(التاسع من المفطرات: التقيؤ عامدا).
[المسألة 96:] إذا تقيأ الصائم متعمدا في فعل ذلك بطل صومه وإن كان تقيؤه لضرورة أوجبت له ذلك من مرض وشبهه، ولا يقدح في صحة صومه أن يتقيأ ساهيا أو ناسيا أو يغلب عليه القئ من غير اختيار منه.
والمبطل منه للصوم ما يعد في العرف قيئا، فلا يضر بصوم الصائم اخراج النواة وأشباهها إذا انزلقت إلى حلقه من غير إرادة، ولا اخراج الذبابة وأمثالها من الحشرات إذا دخلت في حلقه فإن ذلك كله لا يعد من القئ في نظر أهل العرف.
[المسألة 97:] إذا تجشأ الصائم فخرج بالتجشؤ من جوفه شئ من الطعام أو غيره من غير اختيار لم يضر خروج ذلك بصحة صومه، ويجب عليه التحفظ كيلا يرجع ما خرج منه إلى جوفه، ويحرم عليه أن يبتلعه أو يبتلع شيئا منه إذا وصل إلى الفم، فإذا ابتلعه الصائم عامدا بعد خروجه ووصوله إلى الفم بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، بل تلزمه كفارة الإفطار على المحرم وهي كفارة الجمع على الأحوط، ولا يضر بصوم الصائم ما خرج منه بالتجشؤ إذا رجع إلى جوفه من غير اختيار، فلا يجب عليه قضاء ولا غيره.
[المسألة 98:] إذا علم الصائم بأنه متى تجشأ خرج معه القئ من جوفه لم يجز له أن يتجشأ عامدا، ولا يجوز له كذلك أن يتجشأ اختيارا إذا أوجب له ترددا في استمراره على نية الصوم، ومثال ذلك أن يقصد التجشؤ وإن صحبه القئ، فلا يجوز له ذلك،