كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣
وإذا اعتقد بأن صومه مستحب يصح له الافطار فيه فتناول المفطر، ثم تذكر أن صومه كان واجبا بطل صومه.
(الثالث من المفطرات: الجماع).
[المسألة 39:] إذا جامع الصائم عامدا وأنزل الماء في جماعه بطل صومه، ويبطل صومه إذا جامع وقصد الإنزال بجماعه وإن لم ينزل بالفعل، لعدم استمرار نية الصوم منه، ولا فرق في الحكمين المذكورين بين أن يكون الوطء في القبل أو في الدبر، وأن يكون لأنثى أو لذكر، وأن يكون لحي أو لميت أو لبهيمة.
ويبطل صوم الصائم كذلك إذا جامع أنثى في قبلها فأدخل وإن لم ينزل الماء ولم يقصد الإنزال، ويبطل صومه أيضا على الأقوى إذا جامع الأنثى في دبرها فأدخل ولم ينزل ولم يقصد الإنزال.
وإذا وطأ غير الأنثى في الدبر ولم ينزل ولم يقصد الإنزال، ففي بطلان صومه بذلك إشكال، ولا يترك الاحتياط فيه بأن يتم الصوم ويقضيه، بل ويدفع الكفارة عنه، من غير فرق بين أن يكون الموطوء خنثى أو ذكرا أو بهيمة وحيا أو ميتا، وكذلك حكم الموطوء في الفرض المذكور إذا كان صائما.
وإذا شك في حصول الدخول وعدمه لم يبطل صومه، إلا إذا كان قد أنزل بالفعل أو قصد الإنزال، أو قصد الدخول في قبل الأنثى أو في دبرها، ولا يترك الاحتياط المتقدم إذا قصد الدخول في دبر غير الأنثى فيتم الصوم ثم يقضيه.
[المسألة 40:] إذا أولج الصائم في غير القبل والدبر، أو لامس المرأة في أعضائهما الجنسية من غير إدخال ولم ينزل ولم يقصد بفعله الإنزال، لم يبطل صومه، وإذا قصد بفعله الإنزال فسد صومه لأنه نوى المفطر فلم تستمر منه نية الصوم، وإن لم ينزل بالفعل.
[المسألة 41:] إنما يبطل الصيام بالجماع إذا كان الصائم متعمدا بفعله، فإذا اتفق له أن جامع نائما أو ناسيا للصوم لم يبطل صومه، وكذلك إذا اتفق أن حصل له الدخول من غير إرادة، كما إذا قصد التفخيذ والملامسة الخارجية فحصل الدخول من غير اختيار، وكما إذا قسره قاسر على ذلك بغير اختياره، فلا يبطل صومه في مثل هذه الفروض.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330