وإذا اعتقد بأن صومه مستحب يصح له الافطار فيه فتناول المفطر، ثم تذكر أن صومه كان واجبا بطل صومه.
(الثالث من المفطرات: الجماع).
[المسألة 39:] إذا جامع الصائم عامدا وأنزل الماء في جماعه بطل صومه، ويبطل صومه إذا جامع وقصد الإنزال بجماعه وإن لم ينزل بالفعل، لعدم استمرار نية الصوم منه، ولا فرق في الحكمين المذكورين بين أن يكون الوطء في القبل أو في الدبر، وأن يكون لأنثى أو لذكر، وأن يكون لحي أو لميت أو لبهيمة.
ويبطل صوم الصائم كذلك إذا جامع أنثى في قبلها فأدخل وإن لم ينزل الماء ولم يقصد الإنزال، ويبطل صومه أيضا على الأقوى إذا جامع الأنثى في دبرها فأدخل ولم ينزل ولم يقصد الإنزال.
وإذا وطأ غير الأنثى في الدبر ولم ينزل ولم يقصد الإنزال، ففي بطلان صومه بذلك إشكال، ولا يترك الاحتياط فيه بأن يتم الصوم ويقضيه، بل ويدفع الكفارة عنه، من غير فرق بين أن يكون الموطوء خنثى أو ذكرا أو بهيمة وحيا أو ميتا، وكذلك حكم الموطوء في الفرض المذكور إذا كان صائما.
وإذا شك في حصول الدخول وعدمه لم يبطل صومه، إلا إذا كان قد أنزل بالفعل أو قصد الإنزال، أو قصد الدخول في قبل الأنثى أو في دبرها، ولا يترك الاحتياط المتقدم إذا قصد الدخول في دبر غير الأنثى فيتم الصوم ثم يقضيه.
[المسألة 40:] إذا أولج الصائم في غير القبل والدبر، أو لامس المرأة في أعضائهما الجنسية من غير إدخال ولم ينزل ولم يقصد بفعله الإنزال، لم يبطل صومه، وإذا قصد بفعله الإنزال فسد صومه لأنه نوى المفطر فلم تستمر منه نية الصوم، وإن لم ينزل بالفعل.
[المسألة 41:] إنما يبطل الصيام بالجماع إذا كان الصائم متعمدا بفعله، فإذا اتفق له أن جامع نائما أو ناسيا للصوم لم يبطل صومه، وكذلك إذا اتفق أن حصل له الدخول من غير إرادة، كما إذا قصد التفخيذ والملامسة الخارجية فحصل الدخول من غير اختيار، وكما إذا قسره قاسر على ذلك بغير اختياره، فلا يبطل صومه في مثل هذه الفروض.