كان ناسيا لصومه ومتعمدا في ارتماسه، صح صومه وصح غسله كلاهما كما في الصورة الرابعة.
ولا فرق في الحكم بين أن يكون ارتماسه لغسل واجب وغسل مندوب، ولا يأتي في المسألة فرض أن يكون المكلف غير متعمد للارتماس، لأن المفروض في المسألة إن المكلف قد ارتمس لأحد الأغسال ولذلك فلا بد وأن يكون متعمدا وقاصدا للارتماس.
[المسألة 92:] إذا وجب على الصائم أن يغتسل أحد الأغسال لجنابة أو غيرها، ولم يمكنه امتثال الأمر به إلا بأن يأتي به بنحو الارتماس، فإن كان صومه واجبا معينا عليه كشهر رمضان والنذر المعين فهو معذور شرعا عن الطهارة المائية، فلا يجب عليه الغسل ويلزمه الاتيان بالتيمم بدلا عنه، وإن كان صومه واجبا غير معين أو كان مستحبا وجب عليه أن يغتسل مرتمسا، ويكون تكليفه هذا بالارتماس مبطلا لصومه.
[المسألة 93:] إذا ارتمس الصائم في الماء وكان ذلك في صيام قضاء شهر رمضان عند تضيق وقت القضاء بمجئ شهر رمضان المقبل أو في الصيام الواجب المعين سواء كان نذرا أم غيره، فيجب على المكلف قضاء صوم ذلك اليوم كما تقدم في مطلق الصوم، ويلزمه على الأحوط مضافا إلى ذلك اتمام صيام ذلك اليوم، ويلزمه دفع الفدية عن صيام القضاء بعد الاتيان.
وأما شهر رمضان نفسه فلا بد فيه من اتمام صيام اليوم منه إذا تناول فيه أحد المفطرات، من غير فرق بين الارتماس وغيره، مضافا إلى وجوب القضاء عليه.
(الثامن من المفطرات: أن يدخل الصائم الغبار الغليظ إلى جوفه عامدا).
[المسألة 94:] إذا تعمد الصائم أن يوصل الغبار الغليظ إلى جوفه فسد صومه، بل وغير الغليظ منه على الأحوط، إلا ما يعسر الاحتراز منه، فلا يكون وصوله إلى الجوف مضرا بصحة الصوم، كما إذا انعقد الغبار وتلبد به الجو، ولم يمكن التحفظ منه، أو كان التحفظ منه عسرا شاقا.