[المسألة 89:] إذا ارتمس الصائم في الماء ساهيا أو ناسيا أو مقهورا على الارتماس من غيره، ثم ارتفع عنه العذر وهو مرتمس وجب عليه أن يبادر فيخرج رأسه من الماء، فإن هو تباطأ ولم يبادر في اخراج رأسه مع قدرته على المبادرة فيه بطل صومه ووجب عليه قضاء الصوم.
[المسألة 90:] إذا أكره الصائم مكره على أن يرتمس في الماء فارتمس فيه مكرها بطل صومه بالارتماس وإن كان غير آثم بفعله لأنه مكره عليه، فيجب عليه قضاء الصوم، وكذلك إذا وجب عليه الارتماس في الماء لإنقاذ غريق محترم النفس، فيبطل صومه للارتماس ويجب عليه قضاء الصوم وإن كان الارتماس واجبا عليه للإنقاذ [المسألة 91:] إذا ارتمس الصائم في الماء ليؤدي أحد الأغسال الشرعية، فللمسألة صور مختلفة ولكل صورة منها حكمها كما سيأتي:
(الصورة الأولى): أن يكون الصوم الذي ارتمس المكلف في أثنائه واجبا معينا عليه كشهر رمضان وكالمنذور المعين، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه حين ما ارتمس في الماء، وأن يكون متعمدا في ارتماسه، فيبطل صومه في هذه الصورة ويبطل غسله ويجب عليه قضاء الصوم.
(الصورة الثانية): أن يكون الصوم واجبا معينا على المكلف كما في الصورة الأولى، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء، وأن يكون متعمدا في ارتماسه، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما معا في هذه الصورة.
(الصورة الثالثة): أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف، كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه حين ما ارتمس في الماء وأن يكون متعمدا في ارتماسه، فيبطل صومه، ويصح غسله.
(الصورة الرابعة): أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف كما في الصورة الثالثة، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء، وأن يكون متعمدا في ارتماسه، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما.
وكذلك الحكم والتفصيل إذا كان الصوم مندوبا، فإذا كان المكلف متذكرا لصومه ومتعمدا في ارتماسه بطل صومه وصح غسله كما في الصورة الثالثة، وإذا