كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٣١
وشك في أنه اغتسل من جنابته في نصف الشهر أو في العشرين منه، وحكم المكلف في هذه الصورة أن يقضي العدد الأكثر من الأيام التي يشك في وجود الجنابة فيها، فيجب عليه أن يقضي صوم عشرين يوما في المثال الذي ذكرناه.
(الصورة الثالثة): أن يعلم الانسان بأيام معينة من الشهر كان ناسيا لغسل الجنابة فيها، ولكنه يشك في أنه هل توجد قبل تلك الأيام المعينة أو بعدها أيام أخرى قد نسي الغسل فيها أيضا أم لا يوجد غيرها ومثال ذلك: ما إذا تيقن دون ريب أنه كان مجنبا وناسيا للغسل في اليوم العاشر من الشهر وفي يومين بعده، وشك في حالته في ما قبل هذه الأيام الثلاثة وما بعدها، والحكم في هذه الصورة هو وجوب قضاء الصوم في تلك الأيام الثلاثة المتيقنة، وصحة الصوم في الأيام السابقة عليها، ولا يترك الاحتياط لزوما في قضاء الأيام المتأخرة من الأيام التي يحتمل وجود الجنابة فيها أيضا، بل الحكم بوجوب قضائها لا يخلو من قوة، فإذا احتمل أنه قد نسي الغسل مع الأيام الثلاثة المتيقنة ثلاثة أيام أخرى لزمه قضاء ستة أيام.
(الصورة الرابعة): أن يعلم الرجل بأيام معينة من الشهر كان ناسيا لغسل الجنابة فيها، ويعلم أيضا أن معها أياما غيرها قد نسي الغسل فيها كذلك ولكنه لا يعلم بعددها على نحو القطع.
(الصورة الخامسة): أن لا يعلم المكلف شيئا عن جنابته لا عن ابتداء وقوعها ولا عن وقت نهايتها ولا عن أثنائها، والظاهر أن الحكم في كلتا الصورتين الرابعة والخامسة هو وجوب قضاء المقدار الذي يتيقن ببطلان الصوم فيه من الأيام وهو العدد الأقل، وإن كان الأحوط للمكلف استحبابا قضاء العدد الأكثر.
[المسألة 68:] إذا كان الصائم المجنب عالما بعدد أيام جنابته في أول الأمر ثم نسي عددها بعد ذلك وشك فيه بين الأقل والأكثر، فالأحوط له استحبابا قضاء العدد الأكثر مما يحتمله في جميع الصور التي تقدم ذكرها، ولكن الأقوى فيها هو ما ذكرناه من التفصيل.
وكذلك الحكم في قضاء الصلوات التي صلاها في تلك الأيام التي نسي فيها غسل الجنابة، فتجري فيها الصور التي تقدم ذكرها في المسألة المتقدمة وتنطبق أحكامها في قضاء الصلوات سواء بسواء.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330