وشك في أنه اغتسل من جنابته في نصف الشهر أو في العشرين منه، وحكم المكلف في هذه الصورة أن يقضي العدد الأكثر من الأيام التي يشك في وجود الجنابة فيها، فيجب عليه أن يقضي صوم عشرين يوما في المثال الذي ذكرناه.
(الصورة الثالثة): أن يعلم الانسان بأيام معينة من الشهر كان ناسيا لغسل الجنابة فيها، ولكنه يشك في أنه هل توجد قبل تلك الأيام المعينة أو بعدها أيام أخرى قد نسي الغسل فيها أيضا أم لا يوجد غيرها ومثال ذلك: ما إذا تيقن دون ريب أنه كان مجنبا وناسيا للغسل في اليوم العاشر من الشهر وفي يومين بعده، وشك في حالته في ما قبل هذه الأيام الثلاثة وما بعدها، والحكم في هذه الصورة هو وجوب قضاء الصوم في تلك الأيام الثلاثة المتيقنة، وصحة الصوم في الأيام السابقة عليها، ولا يترك الاحتياط لزوما في قضاء الأيام المتأخرة من الأيام التي يحتمل وجود الجنابة فيها أيضا، بل الحكم بوجوب قضائها لا يخلو من قوة، فإذا احتمل أنه قد نسي الغسل مع الأيام الثلاثة المتيقنة ثلاثة أيام أخرى لزمه قضاء ستة أيام.
(الصورة الرابعة): أن يعلم الرجل بأيام معينة من الشهر كان ناسيا لغسل الجنابة فيها، ويعلم أيضا أن معها أياما غيرها قد نسي الغسل فيها كذلك ولكنه لا يعلم بعددها على نحو القطع.
(الصورة الخامسة): أن لا يعلم المكلف شيئا عن جنابته لا عن ابتداء وقوعها ولا عن وقت نهايتها ولا عن أثنائها، والظاهر أن الحكم في كلتا الصورتين الرابعة والخامسة هو وجوب قضاء المقدار الذي يتيقن ببطلان الصوم فيه من الأيام وهو العدد الأقل، وإن كان الأحوط للمكلف استحبابا قضاء العدد الأكثر.
[المسألة 68:] إذا كان الصائم المجنب عالما بعدد أيام جنابته في أول الأمر ثم نسي عددها بعد ذلك وشك فيه بين الأقل والأكثر، فالأحوط له استحبابا قضاء العدد الأكثر مما يحتمله في جميع الصور التي تقدم ذكرها، ولكن الأقوى فيها هو ما ذكرناه من التفصيل.
وكذلك الحكم في قضاء الصلوات التي صلاها في تلك الأيام التي نسي فيها غسل الجنابة، فتجري فيها الصور التي تقدم ذكرها في المسألة المتقدمة وتنطبق أحكامها في قضاء الصلوات سواء بسواء.