إذا علم أنه يستيقظ من نومه ليغتسل من جنابته قبل طلوع الفجر، ويجوز له أن ينام كذلك إذا احتمل أنه يستيقظ للغسل قبل الفجر احتمالا يعتد به، ولا فرق في هذا الحكم بين النومة الأولى والثانية والثالثة والأكثر من ذلك.
وإذا علم بأنه متى نام لم يستيقظ للغسل قبل الفجر، حرم عليه النوم على الأحوط، وإذا نام في هذه الصورة ولم يستيقظ للغسل حتى طلع الفجر فهو متعمد في البقاء على الجنابة، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، حتى إذا كانت نومته هي النومة الأولى.
وكذلك الحكم إذا كان يحتمل أنه يستيقظ من نومه قبل الفجر احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء بحيث يعدونه إذا نام مع هذا الاحتمال متعمدا في ترك الغسل والبقاء على الجنابة، فلا يجوز له النوم في هذه الصورة قبل الفجر، وإذا نام ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان في النومة الأولى.
[المسألة 62:] إذا نام الجنب ليلا في شهر رمضان وهو عازم على ترك الغسل قبل طلوع الفجر، واستمر في نومه إلى أن طلع الفجر كما عزم بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة وإن كان في نومته الأولى.
وإذا نام وهو متردد في أنه يغتسل قبل الفجر أو لا يغتسل، بحيث أوجب هذا التردد له ترددا في نية صومه، ثم استمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر، بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الكفارة، والأحوط له التكفير استحبابا.
[المسألة 63:] إذا نام المجنب ليلا وهو عازم على أن يغتسل من جنابته قبل الفجر، أو كان غافلا عن ذلك، واستمر به النوم إلى الفجر، فإن استمرت به نومته الأولى بعد أن علم بالجنابة فلم ينتبه منها - كما قلنا - حتى أصبح، صح صومه ولم يجب عليه القضاء، وإن استمرت به نومته الثانية أو الثالثة أو الأكثر من ذلك بعد أن علم بجنابته وجب عليه القضاء دون الكفارة، والأحوط له استحبابا دفع الكفارة في النومة الثالثة وما بعدها.
[المسألة 64:] النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هي التي تكون بعد علم المكلف بجنابته