فعله المكلف ساهيا أو صدر منه عن جهل مركب، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والسبعين.
[المسألة 80:] الأخبار المودعة في الكتب من جوامع الحديث وغيرها إنما يجوز الاخبار بها إذا كانت معلومة الثبوت، أو قامت على ثبوتها حجة شرعية معتبرة، ولا يجوز الاخبار بما لم يعلم ثبوته منها ولم تقم عليه حجة شرعية ثابتة، إلا إذا كان الاخبار به على سبيل النقل والحكاية عن الكتاب، أو عن راوي القول، لا عن المعصوم المروي عنه.
(السابع من المفطرات: الارتماس في الماء).
[المسألة 81:] ارتماس الصائم في الماء من المفطرات على الأحوط، والمراد به هنا رمس الانسان رأسه، - وهو ما فوق الرقبة - سواء رمسه مع بقية بدنه، أم رمس رأسه وحده، والمفطر من الرمس هو أن يكون جميع الرأس في الماء في وقت واحد، وإن كان ذلك الوقت قليلا، ولا يبطل الصوم أن يغمس الصائم أجزاء رأسه في الماء جزءا بعد جزء على التعاقب، وإن استوعب الجميع، إذا لم تجتمع أجزاء الرأس كلها في الماء في وقت واحد، ولا يضر بصحة الصوم أن يغمس المنافذ من الرأس وحدها في الماء، فيغمس عينيه وأنفه وأذنيه في الماء وتكون منابت الشعر من الرأس خارجة منه.
[المسألة 82:] إذا رمس الصائم رأسه كله في الماء حتى اجتمعت جميع أجزائه فيه بطل صومه وإن كان شعره في خارج الماء، كما إذا كان شعر الرأس طويلا فلم يدخله مع بشرة الرأس والمنافذ والمنابت في الماء، أو كانت رقبته في خارج الماء، كما إذا طأطأ رأسه في الحوض أو في الإناء المملوء فغمسه فيه ولم يدخل الرقبة معه.
[المسألة 83:] لا يضر بصحة صوم الصائم أن يرتمس في الماء المضاف، أو في غير الماء من المايعات، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يجتنب ذلك وخصوصا الارتماس في الماء المضاف.