كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٣٠
كما ذكرنا، فلا تعد منها النومة التي احتلم فيها، والظاهر أن حكم النومة الرابعة وما بعدها هو حكم النومة الثالثة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والستين.
[المسألة 65:] لا يترك الاحتياط بالحاق كل صوم واجب بشهر رمضان في الحكم المذكور سواء كان الصوم الواجب معينا أم غير معين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الخمسين، ولا يترك الاحتياط بالحاقه به في الحكم حتى في الكفارة إذا كان ذلك الصوم الواجب مما فيه الكفارة كالمنذور وشبهه.
[المسألة 66:] إذا نقت المرأة الحائض والمرأة النفساء من دم الحدث ليلا ونامتا عن غسلهما قبل الفجر لم يشملهما حكم المجنب الذي تقدم ذكره في المسائل الماضية، بل يكون المدار في حكمهما على صدق التواني عن الغسل الواجب عليهما وعدم صدقه، فإذا صدق على المرأة إنها متوانية عن الغسل الواجب عليها من الحيض، أو النفاس بطل صومها وإن كان ذلك في النومة الأولى بعد علمها بنقائها من الدم، وإن لم يصدق عليها التواني لم يبطل صومها وإن تعدد نومها.
[المسألة 67:] إذا نسي الصائم المجنب غسل الجنابة وصام أياما من غير غسل وشك في عدد الأيام التي صامها بين الأقل والأكثر، فلهذا الفرض صور متعددة لا بد من مراعاتها وتطبيق أحكامها الآتية:
(الصورة الأولى): أن يعلم المكلف آخر أيام جنابته ويشك في أول حدوثها عليه، ومثال ذلك: أن يعلم الرجل بأنه قد اغتسل من الجنابة في آخر يوم من الشهر مثلا، ويشك في أن وقوع الجنابة كان في أي يوم من أيام الشهر، والظاهر أن حكم المكلف في هذه الصورة صحة صومه في الأيام الأولى التي يحتمل حدوث الجنابة فيها ولا يتيقن وجودها، ويجب عليه قضاء المقدار الذي يعلم بوجود الجنابة فيه من الأيام وهو الأقل، فإذا شك في أنها خمسة أيام فقط أو أكثر من ذلك، وجب عليه قضاء الأيام الخمسة المتيقنة خاصة، ويصح صومه في المقدار الزائد عليها.
(الصورة الثانية): أن يعلم المكلف بأول أيام جنابته، ويشك في وقت نهايتها، ومثال ذلك ما إذا علم دون ريب بأنه قد أجنب في أول ليلة من الشهر
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330