كما ذكرنا، فلا تعد منها النومة التي احتلم فيها، والظاهر أن حكم النومة الرابعة وما بعدها هو حكم النومة الثالثة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والستين.
[المسألة 65:] لا يترك الاحتياط بالحاق كل صوم واجب بشهر رمضان في الحكم المذكور سواء كان الصوم الواجب معينا أم غير معين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الخمسين، ولا يترك الاحتياط بالحاقه به في الحكم حتى في الكفارة إذا كان ذلك الصوم الواجب مما فيه الكفارة كالمنذور وشبهه.
[المسألة 66:] إذا نقت المرأة الحائض والمرأة النفساء من دم الحدث ليلا ونامتا عن غسلهما قبل الفجر لم يشملهما حكم المجنب الذي تقدم ذكره في المسائل الماضية، بل يكون المدار في حكمهما على صدق التواني عن الغسل الواجب عليهما وعدم صدقه، فإذا صدق على المرأة إنها متوانية عن الغسل الواجب عليها من الحيض، أو النفاس بطل صومها وإن كان ذلك في النومة الأولى بعد علمها بنقائها من الدم، وإن لم يصدق عليها التواني لم يبطل صومها وإن تعدد نومها.
[المسألة 67:] إذا نسي الصائم المجنب غسل الجنابة وصام أياما من غير غسل وشك في عدد الأيام التي صامها بين الأقل والأكثر، فلهذا الفرض صور متعددة لا بد من مراعاتها وتطبيق أحكامها الآتية:
(الصورة الأولى): أن يعلم المكلف آخر أيام جنابته ويشك في أول حدوثها عليه، ومثال ذلك: أن يعلم الرجل بأنه قد اغتسل من الجنابة في آخر يوم من الشهر مثلا، ويشك في أن وقوع الجنابة كان في أي يوم من أيام الشهر، والظاهر أن حكم المكلف في هذه الصورة صحة صومه في الأيام الأولى التي يحتمل حدوث الجنابة فيها ولا يتيقن وجودها، ويجب عليه قضاء المقدار الذي يعلم بوجود الجنابة فيه من الأيام وهو الأقل، فإذا شك في أنها خمسة أيام فقط أو أكثر من ذلك، وجب عليه قضاء الأيام الخمسة المتيقنة خاصة، ويصح صومه في المقدار الزائد عليها.
(الصورة الثانية): أن يعلم المكلف بأول أيام جنابته، ويشك في وقت نهايتها، ومثال ذلك ما إذا علم دون ريب بأنه قد أجنب في أول ليلة من الشهر