ومثله ما إذا نسي المكلف غسل غير الجنابة من الأحداث التي يشترط في صحة الصلاة أن يغتسل منها، كغسل مس الميت ونحوه، فإذا نسي المكلف بعض هذه الأغسال وصلى، ثم اغتسل من حدثه بعد ذلك، وشك في عدد الصلوات التي صلاها في أيام حدثه وقبل أن يغتسل منه، فتجري الصور المذكورة، وأحكامها في قضاء تلك الصلوات.
[المسألة 69:] إذا علم المكلف بأنه كان جنبا، وشك في أنه اغتسل من جنابته تلك أو لم يغتسل منها، فهو مجنب يجب عليه الغسل، فإذا ترك الغسل متعمدا، وبقي على جنابته المستصحبة حتى أصبح بطل صومه إذا كان صائما ولزمه القضاء والكفارة وجرى فيه جميع الأحكام التي ذكرناها للجنابة المعلومة.
[المسألة 70:] إذا أجنب المكلف ليلا وأراد أن يغتسل من جنابته لصوم واجب عليه، فإن كان في آخر الوقت صح له أن ينوي في غسله الوجوب، وإذا أراد الغسل من الجنابة للصوم قبل آخر الوقت لم يقصد بغسله الوجوب على الأحوط، بل يأتي به بقصد القربة، وإذا أتى به بقصد القربة كفاه في صحة صومه، وكفاه للصلاة به إذا طلع عليه الفجر ودخل وقت الصلاة ولم ينقضه بحدث.
[المسألة 71:] إذا كان المجنب فاقدا للماء والتراب اللذين يتطهر بهما من حدث الجنابة وكان في شهر رمضان أو في صوم واجب معين غيره، نوى الصوم وإن كان مجنبا وصح صومه لوجود العذر، وكذلك الحكم في المرأة الحائض والنفساء إذا فقدتا الماء والتراب فيصح صومهما مع الحدث لوجود العذر.
وإذا اتفق مثل ذلك للمجنب أو للحائض أو للنفساء في قضاء شهر رمضان أو في صوم واجب غير معين سواه ففي صحة صومهم إشكال.
[المسألة 72:] يجوز للمكلف إذا مس الميت ليلا في شهر رمضان أن يؤخر غسل مس الميت عامدا حتى يصبح، ولا يضر ذلك بصحة صومه، ولا يضر صومه أن يمس الميت نهارا، وكذلك الحكم في غير شهر رمضان من الصوم الواجب أو المندوب سواء كان معينا أم غير معين.