فالأقوى تحريمه.
(4): يكره له أن يشم النرجس والرياحين، والمراد بالرياحين كل نبات طيب الرائحة سواء كان من النبات نفسه أم من الأزهار.
(5): يكره له أن يحتقن بالجامد.
(6): يكره له أن يخرج من بدنه دما يوجب خروجه له الضعف، سواء كان إخراجه بفصد أم بحجامة أم بغيرهما وإذا علم أن ذلك يسبب له الإغماء كان حراما.
(7): يكره له أن يقلع ضرسه أو يدمي فمه ولو بسواك وشبهه.
(8): يكره له أن يدخل الحمام إذا خشي من دخوله الضعف.
(9): يكره له أن يبل الثوب على جسده، أو يلبس ثوبا مبلولا.
(10): يكره له أن يستاك بعود رطب.
(11): يكره للمرأة الصائمة أن تجلس في الماء.
(12): يكره له أن ينشد شعرا وهو صائم، سواء كان في شهر رمضان أم في غيره من أقسام الصوم، ويكره له أن ينشد الشعر في شهر رمضان وإن أنشده في الليل أو أنشده وهو غير صائم لبعض مسقطات الصوم، وكذلك الحكم في المرأة، ويستثنى من الشعر ما كان في مدح الرسول صلى الله عليه وآله، والمعصومين (ع) ورثائهم، بل مطلق ما كان حقا كالدعاء والمناجاة والموعظة والحكمة وغيرها من الشعر الحق، فلا كراهة في إنشاده، بل قد يكون من العبادات المحبوبة التي توجب القرب إلى الله.
(13): يكره للصائم أن يأتي شيئا من مكروهات الأعمال والأخلاق والآداب النفسانية، فإنها في حال الصوم وفي شهر رمضان للصائم وغير الصائم تكون أشد كراهة منها في سائر الأحوال والأوقات، كما أن المحرمات تكون فيهما أشد حرمة منها في بقية الأحوال والأزمان.