[المسألة 84:] يشكل الحكم بصحة صوم الصائم إذا طلى رأسه بالحناء مثلا أو بطين الرأس أو بشئ آخر يمنع من وصول الماء إلى البشرة ثم رمسه كذلك في الماء، فلا يترك الاحتياط باجتناب الارتماس في مثل هذه الصور، وبقضاء الصوم إذا رمس الصائم رأسه كذلك.
[المسألة 85:] لا يضر بصحة صوم الصائم أن يفيض الماء على رأسه بإناء أو غيره، وإن كان الماء كثيرا يغمر جميع الرأس في وقت واحد، إلا إذا صدق عليه الرمس في الماء عرفا، كما إذا رمس الصائم رأسه في شلال ينحدر ماؤه أو في نهر منصب من الأعلى، وأمثال ذلك من المياه المنحدرة من الأعلى بكثرة وقوة، فإذا رمس رأسه في مثل هذه الفروض بطل صومه على الأحوط.
[المسألة 86:] إذا علم الصائم أن أحد هذين المائعين الموجودين لديه ماء مطلق والثاني ماء مضاف مثلا، حرم عليه الارتماس في أي واحد منهما، وإذا ارتمس في كلا المائعين بطل صومه ووجب عليه قضاؤه، وكذلك إذا ارتمس في أحدهما فقط، فلا يبعد وجوب القضاء عليه أيضا.
[المسألة 87:] إنما يكون رمس الرأس في الماء من المفطرات للصائم إذا وقع ذلك منه عامدا، فلا يضر بصومه إذا ارتمس في الماء ساهيا أو ناسيا أو على غير اختيار منه، كما إذا وقع الرجل في النهر فانغمس فيه على غير إرادة منه، وكما إذا دفعه أحد في حوض الماء أو في النهر، فانغمس فيه مقسورا من غير اختيار منه، فلا يبطل صوم الصائم في هذه الفروض وما أشبهها.
[المسألة 88:] إذا ألقى الصائم بنفسه في الماء، وهو يحسب أن ذلك لا يوجب له الارتماس في الماء فارتمس فيه مقهورا من غير قصد، فإن كان فعل ذلك مع الاطمئنان بعدم حصول الارتماس بالقاء نفسه، لم يبطل صومه، وإن ألقى نفسه وهو غير مطمئن بذلك أشكل الحكم بعدم بطلانه، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض بأن يتم صومه ثم يقضيه بعد ذلك.