[المسألة 26:] إذا ترك الفاعل واجبات متعددة أو فعل محرمات متعددة، ولم يستطع المكلف أن يأمره بجميع الواجبات التي تركها، أو ينهاه عن جميع المحرمات التي فعلها، وجب عليه أن يأمره بما يستطيع أمره به من الواجبات وأن ينهاه عما يمكنه النهي عنه من المحرمات، وسقط عنه الوجوب في الباقي لعدم قدرته عليه.
وكذلك الحكم إذا احتمل تأثير أمره ونهيه في بعض الواجبات والمحرمات، وعلم بعدم التأثير في الباقي، فيجب عليه أمره ونهيه في الموارد التي يحتمل فيها تأثير قوله ويسقط عنه الوجوب في غيره.
وإذا استطاع أن يقسم أمره ونهيه على فترات من الزمان، فيأمر الفاعل في وقت ببعض الواجبات التي تركها وينهاه عن بعض المحرمات التي فعلها، ثم يأمره وينهاه في وقت آخر عن بعض آخر منها، وهكذا حتى يتم الجميع، فيلزمه أن يفعل كذلك فلعل اجتماع عدد كثير من الأوامر والنواهي عليه في وقت واحد هو الذي يوجب عدم قدرته على القيام بالجميع أو يوجب عدم التأثير في المأمور فإذا قسم الأمر والنهي على فترات متفرقة من الزمان أمكن له استيفاؤها جميعا، وأثرت.
[المسألة 27:] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج شرعي لبعض المنحرفين في أعمالهم وسلوكهم عن الاستقامة التي أرادها الله للمؤمنين، وعن لزوم العمل الصحيح الذي حددته شريعة الحق وبينته في أحكامها ومن أجل ذلك فلا بد من أن يأخذ الآمر والناهي في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بمقدار ما تتأدى به الضرورة، ويحصل به العلاج النافع، ولا يجوز له أن يأخذ بالمرتبة الشديدة إذا أمكن العلاج بما هو أخف وأيسر منها، وقد تكرر منا بيان هذا وذكرنا له عدة من الأمثلة والفروض.
فإذا فعل الفاعل المنكر وأصر على فعله أو ترك المعروف الواجب وأصر على تركه، ولم يمكن علاجه إلا بإظهار أمره بين الناس وتعريف حاله للآخرين، جاز إعلان أمره إذا كان متجاهرا بارتكابه في ما يقول وما يفعل، ولا يبالي بكشف ستره، وجاز إعلان أمره على الأقوى إذا كان تأثير الأمر والنهي في إصلاحه يتوقف على تبيين حاله والتشهير به، فإذا كف عن فعله وارتدع عن منكره وعن