جالس أهل الريب فهو مريب) وفي خبر صفوان بن يحيى، عن الإمام أبي الحسن موسى (ع): (من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار)، وقد تصبح مقاطعتهم ومجانبتهم أحد الطرق النافعة في علاجهم من الغي وردعهم عن السوء ورجوعهم إلى الرشد.
[المسألة 31:] يجب على الفرد المؤمن أن يأمر أهل بيته وعياله وأولاده بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويتأكد عليه الوجوب في حقهم، وقد قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة...)، فإذا علم من حال بعض أهله أنه يترك بعض الواجبات من صلاة أو صيام أو غيرهما، أو يتساهل في أدائه، أو يتسامح في تأدية ما يعتبر فيه من شروط وأجزاء وواجبات أو يأتي به على غير الوجه الشرعي المطلوب، وجب عليه أن يأمره بالمعروف ويستعمل معه المراتب التي قدمنا بيانها للأمر والنهي، ويلين معه في مورد اللين ويشتد معه في موضع الشدة، حتى يستكمل الواجب ويستوفي الغاية ويتم العلاج، ويأتي المأمور بالواجب الذي تركه ويتم أجزاءه وشروطه على الوجه الصحيح المراد.
وكذلك إذا علم أن بعضهم يفعل بعض المنكرات المحرمة من غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك من المحرمات الصغيرة أو الكبيرة، فيجب عليه أن ينهاه عن المنكر، ويتخذ معه المراتب التي ذكرناها للنهي والإنكار حتى يرتدع ويثوب إلى الحق، وأن يأمره بالتوبة في موارد وجوب التوبة كما سبق بيانه في الآخرين، فحق الأهل في ذلك أعظم من حقوق غيرهم، ولعل الولاية ما بين الرجل وبينهم على تأدية هذا الواجب معهم أشد من الولاية ما بينه وبين غيرهم، وفي الآية الكريمة المتقدمة دلالة على ذلك.
[المسألة 32:] لا يختص الحكم المتقدم برب العائلة، فإذا علم بعض أفراد أهل البيت بأن بعضهم يترك المعروف أو يفعل المنكر شمله التكليف ووجب عليه الأمر والنهي كما تقدم.
وكذلك الحكم في المرأة المؤمنة إذا علمت ذلك من بعض أهلها، وتوفرت فيها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجبان عليها، وإذا قام بعض أفراد العائلة بالواجب وكان أمره ونهيه كافيين في التأثير وحصول الغاية