[المسألة 22:] إذا علم أن تارك المعروف أو فاعل المنكر لا يرتدع عن غيه حتى تجتمع جماعة من الناس على أمره ونهيه، وجب على المكلفين العالمين بالحال إعلام بعضهم بعضا بحال ذلك الانسان، ووجب عليهم التعاون والتآزر على أداء الواجب معه حتى يتحقق لهم الغرض المقصود من زجره، ويأثم من لا يشترك منهم في أداء الواجب إذا توقف حصول الغرض على اشتراكه، أو كان امتناعه عن الاشتراك سببا في شدة إصرار الفاعل على فعل المحرم وترك الواجب.
[المسألة 23:] إذا علم المكلف من حال أحد أنه تارك للمعروف الواجب أو مرتكب للمنكر المحرم، فأظهر المكلف عزمه على أمره ونهيه وتصديه لذلك وارتدع الفاعل عن صفته بمجرد علمه بذلك وفعل المعروف الذي كان تاركا له، وترك المحرم الذي كان مرتكبا له من قبل أن يواجهه الآمر بشئ، سقط الوجوب عن المكلف بالأمر والنهي، وإن كان ترك الفاعل للمنكر حياءا من المكلف وخجلا من مواجهته بالحقيقة.
[المسألة 24:] لا يحق للإنسان أن يتطلع إلى غيره في داره وفي مخابئه، ويتعقبه في المواضع التي يتردد إليها ليطلع على أمره هل يرتكب المنكر في الخفاء أو يترك الواجب فيأمره وينهاه، بل عليه أن يتبع معه الخطوات المتعارفة بين الناس وبين المؤمنين والمسلمين، ويقبل عذره إذا اعتذر ولا يهتك ستره إذا تستر، ويحمل عمله على الصحة ما أمكن، فإذا علم من حاله شيئا يقتضي الأمر والنهي بأحد الطرق المتعارفة، عامله بما علم، وإذا كشف الفاعل ستر نفسه وتجاهر بالمنكر وترك الواجب عامله بمقتضى ذلك.
[المسألة 25:] إذا ترك الرجل فعل المعروف الذي يجب عليه فعله، أو فعل الشئ المحرم الذي يجب تركه، وعلم المكلف بذلك، ولكنه شك في أن الفاعل كان عالما بالحكم في حال مخالفته فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أو كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع، فلا يجب أمره ولا نهيه لأنه معذور في مخالفته بسبب جهله، وجب على المكلف أن يعلمه الحكم من باب إرشاد الجاهل.