المقصودة سقط الوجوب عن رب العائلة وعن الأفراد الآخرين.
[المسألة 33:] إذا علم المكلف أن أحد الشخصين المعينين أو الأشخاص المعلومين قد ترك معروفا واجبا أو ارتكب منكرا محرما، وعلم بأن أمره ونهيه لهم يؤثر في ردعهم عن المنكر، وجب عليه أمرهم ونهيهم جميعا، وكذلك إذا احتمل أن أمره ونهيه يؤثر الأثر المطلوب شرعا، فيجب عليه أمرهم ونهيهم جميعا، ومثله ما إذا علم أو احتمل أن أمره ونهيه يؤثر في ردع بعضهم من غير تعيين، فيجب عليه أمرهم ونهيهم جميعا.
وإذا علم أو أحتمل أن قوله يؤثر في البعض المعين منهم خاصة، ولا يؤثر في الباقين، وجب عليه أن يأمر ذلك البعض المعين، ويسقط عنه الوجوب في الآخرين.
[المسألة 34:] إذا توقف تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تارك المعروف وفاعل المنكر على أن يزوره المكلف في بيته مثلا، أو على أن يطنب معه في الحديث، أو على بيان بعض المحاذير والآثار السيئة التي يتركها فعل ذلك المنكر أو ترك ذلك الواجب في نفس الفاعل وفي عاقبته، أو على قراءة بعض النصوص والأحاديث التي تحذره من غضب الله وشدة مقته وأليم أخذه للمجرمين، وجب عليه ذلك مع قدرة المكلف عليه أو الاستعانة بغيره من العارفين.
[المسألة 35:] إذا توقف تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن يدخل المكلف في بيت الرجل أو على أن يأكل من طعامه مثلا، وكان البيت مغصوبا أو كان الطعام محرما، كان ذلك من التزاحم بين الأمرين المذكورين، فيقدم منهما ما هو أكثر أهمية وأعظم فائدة في حكم الإسلام، فإن كان اجتناب المكلف دخول بيت الرجل والأكل من طعامه أكبر أهمية، وجب عليه ترك الدخول والأكل، وسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا انعكس الأمر جاز له الدخول ووجب عليه الأمر والنهي، فيدخل البيت المغصوب مثلا ويأكل الطعام الحرام إذا كان المراد تخليص نفس محترمة من القتل، أو كشف شدة كبيرة عن طائفة من المؤمنين، ويجتنب الدخول والأكل إذا كان المراد أن يأمر الرجل