ولا يبعد القول بحرمة وقوع الكبيرة منه قبل بلوغه إذا كان مميزا، فيحرم عليه شرب الخمر والزنا وغيرهما من كبائر المحرمات، ومن نتائج هذا القول، فيجب أن ينهى عن مثل هذا المنكر إذا ارتكبه أو أراد ارتكابه.
[المسألة 12:] يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المكلفين من الناس العالمين به القادرين على امتثاله إذا اجتمعت في المكلف منهم شرائط الوجوب التي ذكرناها، ولا يختص وجوبهما بصنف من الناس دون صنف وطائفة دون طائفة، سواء كان الصنف من العلماء أم من غيرهم، ومن السلطان وولاة الأمور أم من الرعية، ومن التجار وأصحاب الأموال أم من الفقراء، ومن العدول والثقاة أم من الفساق أم سائر الأمة، وإذا قام بامتثال التكليف جماعة أو آحاد يتأدى بهم الغرض ويحصل بهم امتثال الواجب، سقط الوجوب عن الباقين من المكلفين، وإذا قصر القائمون عن إتمام الواجب، وجبت على الآخرين مساعدتهم حتى يتموه إلى الغاية المطلوبة شرعا، وإذا ترك الجميع أثم الجميع، وإذا قام بعضهم بما يمكنه وعجز عن الإتمام ولم يساعده الباقون على بلوغ الغاية، أثم التاركون، وسقط الوجوب عن القائمين فيه بمقدار استطاعتهم.
[المسألة 13:] لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص حتى تتوفر فيه الشروط التي تقدم ذكرها، فإذا شك في وجود بعض الشروط لم يجب عليه أن يأمر وينهى، وخصوصا إذا كان أمره ونهيه يوجب أذى أو انتقاصا للفاعل الذي يأمره وينهاه.
[المسألة 14:] إذا اجتمعت للرجل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجب عليه ذلك وجبت عليه المبادرة للامتثال ولم يجز له التأخير، وإذا أخر ذلك لعذر أو لغير عذر لم يسقط عنه الوجوب، وأثم إذا كان غير معذور في تأخيره، ووجبت عليه المبادرة، وهكذا فكلما تأخر وجب عليه الفور ويتكرر عليه الإثم إذا كان لغير عذر.
[المسألة 15:] إذا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإنسان وعلم أنه لا