[المسألة 57:] إذا نسي المجنب غسل الجنابة في شهر رمضان وصام يوما منه أو أياما وهو جنب، بطل صوم تلك الأيام التي نسي الغسل فيها، ووجب عليه قضاء صومها ولا تجب عليه الكفارة، والأحوط لزوما الحاق قضاء شهر رمضان به في الحكم المذكور، فإذا نسي المكلف غسل الجنابة وصام يوما أو أياما من القضاء بطل صومها ووجبت عليها إعادتها.
ولا يلحق بشهر رمضان في الحكم المذكور غير قضائه من الصوم الواجب كالنذر المعين وشبهه، ولا يلحق بالجنابة حدث الحيض والنفاس، فإذا نسيت المرأة فلم تغتسل من حدثهما وصامت في شهر رمضان أو في قضائه لم يبطل صومها فيهما.
[المسألة 58:] إذا كان المجنب من ذوي الأعذار عن الغسل للصوم وجب عليه أن يتيمم بدلا عن غسل الجنابة، فإذا ترك التيمم متعمدا بطل صومه، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والخمسين، وكذلك الحكم إذا ترك المجنب غسل الجنابة متعمدا حتى ضاق الوقت عن أداء الغسل فإنه يجب عليه التيمم وإذا تيمم صح صومه وإن كان آثما بترك الغسل، وإذا ترك التيمم عامدا بطل صومه.
[المسألة 59:] إذا كان المكلف المجنب من ذوي الأعذار عن غسل الجنابة، فتيمم قبل طلوع الفجر بدلا عن غسله جاز له أن ينام بعد تيممه حتى يصبح، ولا يجب عليه أن يبقى متيمما مستيقظا حتى الصباح وإن كان ذلك أحوط له استحبابا، وكذلك إذا تيمم من جنابته ثم أحدث بعد تيممه حدثا أصغر غير النوم، فلا يجب عليه أن يعيد التيمم بدلا عن الغسل، وإن كانت إعادة التيمم أحوط استحبابا.
[المسألة 60:] إذا احتلم الصائم في النهار لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل، فيجوز له أن يؤخر غسله من الجنابة ما لم يتضيق عليه وقت الصلاة، ولا يضر هذا التأخير بصحة صومه وإن كان الأحوط استحبابا له أن يبادر إلى الغسل.
[المسألة 61:] يجوز لمن أجنب في ليل شهر رمضان أن ينام بعد جنابته وقبل أن يغتسل