[المسألة 35:] يجوز للصائم أن يتمضمض بالماء وأن يستنشق به، شريطة أن يتحفظ جهده فلا يتعدى شئ من الماء إلى الحلق، ويستحبان له في الوضوء والغسل، وينبغي له بعد أن يمج الماء من فمه في المضمضة أن لا يبتلع ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق وإن كانا لوضوء أو غسل.
وإذا علم الصائم بأنه لا يمكنه التحفظ في مضمضته أو استنشاقه، وأنه متى تمضمض أو استنشق سبقه الماء إلى جوفه لم يجز له فعلهما وكان عامدا في فعله، فإذا تمضمض أو استنشق في هذا الفرض وسبقه شئ من الماء إلى الجوف لزمه القضاء على الأحوط.
[المسألة 36:] إذا تمضمض الصائم فابتلع ماء المضمضة ناسيا لم يفسد بذلك صومه.
وإذا تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه من غير اختيار له فإن كانت مضمضته لوضوء صلاة فريضة فلا شئ عليه، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة، ويومية أم غيرها من الفرائض الواجبة، وإن كانت مضمضته لوضوء صلاة نافلة أو لغير ذلك من الوضوءات المستحبة، أو لغسل وإن كان لفريضة، أو للتداوي أو لتطهير الفم من نجاسة وما أشبه ذلك من الضرورات، فالأحوط لزوما قضاء الصوم، وإذا كانت المضمضة لبعض الدواعي الأخرى غير الضرورية كالتبرد وتنظيف الفم وغسله ونحوها فلا بد من قضاء الصوم.
[المسألة 37:] إذا تمضمض الصائم بغير الماء من المائعات فابتلعه ناسيا، أو سبقه إلى الجوف من غير قصد لم يبطل صومه بذلك ولم يجر عليه حكم المضمضة بالماء، وكذلك الحكم إذا استنشق الصائم بالماء أو بغير الماء سواء كان لوضوء أم لغيره فلا يبطل صومه إذا سبقه الماء أو المائع الذي استنشق به إلى جوفه من غير قصد أو ابتلعه ناسيا.
[المسألة 38:] إذا تناول الصائم المفطر وكان ناسيا، فظن أو اعتقد بأن صومه قد بطل بذلك، فتناول المفطر بعد ذلك عامدا أشكل الحكم بصحة صومه، والأحوط له لزوما أن يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك.