بعد افطاره أن قول ذلك العادل مطابق للواقع وأنه قد تناول المفطر بعد دخول الليل، فيسقط عنه وجوب القضاء والكفارة بعد وضوح الأمر.
[المسألة 112:] إذا أخبر العادل الواحد بأن الفجر قد طلع ولم يحصل للصائم القطع بذلك من قوله، لم يحرم على الصائم أن يتناول المفطر بعد اخباره.
وإذا أنبأه العادل بطلوع الفجر فلم يعول على خبره - كما قلنا - وتناول المفطر بعد خبره، ثم ظهر له بعد ذلك أن المخبر صادق في قوله وأن الفجر كان طالعا حين ما تناول المفطر، فإن كان قد راعى الوقت بنفسه قبل تناوله ولم يظهر له شئ فلا إثم عليه بتناول المفطر، ولا قضاء للصوم، وإن تناول المفطر من غير مراعاة ولا نظر في الوقت لزمه قضاء الصوم، وهذا الحكم ثابت في نفسه وسيأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى -، ولا مدخل لخبر العادل فيه، وقد مر ذكر بعض الفروض المشابهة له، وإذا أخبره العادل بطلوع الفجر وأفاده قول المخبر علما بطلوعه، حرم عليه أن يتناول شيئا مفطرا لأنه قد علم بالوقت، وليس لإخبار العادل به.
[المسألة 113:] تكره للصائم عدة أمور:
(1): أن يباشر زوجته أو أمته بمداعبة أو بتقبيل أو لمس بشهوة أو تفخيذ، أو ما يشبه ذلك، وهذا إذا كان واثقا من نفسه بأنه لا يغلب على أمره فيسبقه نزول المني منه بسبب هذه الأفعال.
وإذا قصد إنزال المني بهذه المباشرة فسد صومه وإن لم ينزل منه شئ بالفعل، لأنه نوى المفطر فلم تستمر منه نية الصوم، وإذا كان من عادته أن يحصل منه الإنزال بمباشرة المرأة بمثل ذلك حرمت عليه المباشرة على الأحوط إذا كان الصوم واجبا معينا، وفي قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك إذا أوجب ذلك ترددا في نية الصوم وقد سبق ذكر كل هذا مفصلا.
(2): يكره للصائم أن يكتحل بكحل يحتوي على مسك أو صبر، أو يكتحل بشئ غيرهما مما يصل طعمه أو ريحه إلى الحلق.
(3): يكره له أن يتناول سعوطا، والسعوط هو المائع الذي يصب في الأنف، والمكروه منه ما لا يعلم بوصوله إلى الحلق، وأما ما يعلم بأنه يصل إلى الحلق