كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧
واجب، سواء كان معينا أم غير معين على الأحوط في القضاء وما بعده.
وإذا طهرت من أحد الدمين قبل طلوع الفجر بفترة وجيزة لا تسع الغسل ولا التيمم، نوت الصوم وصح صومها، وكذلك إذا طهرت من أحدهما ولم تعلم بطهرها حتى طلع الفجر، فيكون صومها صحيحا.
[المسألة 55:] إذا كانت المرأة مستحاضة كثيرة الدم فلا يصح صومها إلا إذا أتت بأغسال الاستحاضة التي تجب عليها في نهار يوم الصوم، بل ولا يصح صومها إلا إذا أتت بغسل الليلة السابقة على ذلك اليوم على الأحوط، ولا يترك الاحتياط في المستحاضة المتوسطة فتلحق بالمستحاضة الكثيرة الدم في الحكم المذكور.
فإذا تركت المستحاضة الكبرى أو المتوسطة غسل الفجر أو غسل الظهرين مع وجوبهما عليها للصلاة بطل صومها في ذلك اليوم إذا كانت صائمة، وكذلك يبطل صومها إذا تركت غسل العشاءين في الليلة الماضية إلا إذا اتفق لها إن اغتسلت في تلك الليلة قبل الفجر لصلاة الليل، فيصح صومها في ذلك اليوم لمجيئها بهذا الغسل.
وإنما يعتبر الاتيان بالأغسال النهارية في صحة صوم المستحاضة كما بينا، إذا كانت هذه الأغسال قد وجبت عليها للصلاة، وإذا لم تجب عليها أغسال النهار للصلاة في ذلك اليوم كان صومها فيه صحيحا وإن لم تغتسل، ومثال ذلك أن تصلي المرأة صلاة الفجر وهي نقية من الدم، فإذا استحاضت بعد الصلاة استحاضة متوسطة وأخرت الغسل الواجب إلى صلاة الغروب لم يبطل صومها في ذلك اليوم إذا كانت صائمة، وكذلك إذا صلت الظهرين وهي نقية من الدم، ثم استحاضت بعد ذلك استحاضة كبرى وتركت الغسل إلى صلاة العشاءين، فيصح صومها.
[المسألة 56:] لا يجب على المرأة تقديم غسل الاستحاضة على الفجر للصوم، بل لا يكفي ذلك لصحة صومها إذا هي قدمته، إلا أن تعيد غسلها بعد الفجر، ولا يعتبر في صحة صوم المستحاضة أن تأتي ببقية الأعمال الواجبة عليها غير الغسل، من الوضوء لكل فريضة وتبديل القطنة والخرقة.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330