واجب، سواء كان معينا أم غير معين على الأحوط في القضاء وما بعده.
وإذا طهرت من أحد الدمين قبل طلوع الفجر بفترة وجيزة لا تسع الغسل ولا التيمم، نوت الصوم وصح صومها، وكذلك إذا طهرت من أحدهما ولم تعلم بطهرها حتى طلع الفجر، فيكون صومها صحيحا.
[المسألة 55:] إذا كانت المرأة مستحاضة كثيرة الدم فلا يصح صومها إلا إذا أتت بأغسال الاستحاضة التي تجب عليها في نهار يوم الصوم، بل ولا يصح صومها إلا إذا أتت بغسل الليلة السابقة على ذلك اليوم على الأحوط، ولا يترك الاحتياط في المستحاضة المتوسطة فتلحق بالمستحاضة الكثيرة الدم في الحكم المذكور.
فإذا تركت المستحاضة الكبرى أو المتوسطة غسل الفجر أو غسل الظهرين مع وجوبهما عليها للصلاة بطل صومها في ذلك اليوم إذا كانت صائمة، وكذلك يبطل صومها إذا تركت غسل العشاءين في الليلة الماضية إلا إذا اتفق لها إن اغتسلت في تلك الليلة قبل الفجر لصلاة الليل، فيصح صومها في ذلك اليوم لمجيئها بهذا الغسل.
وإنما يعتبر الاتيان بالأغسال النهارية في صحة صوم المستحاضة كما بينا، إذا كانت هذه الأغسال قد وجبت عليها للصلاة، وإذا لم تجب عليها أغسال النهار للصلاة في ذلك اليوم كان صومها فيه صحيحا وإن لم تغتسل، ومثال ذلك أن تصلي المرأة صلاة الفجر وهي نقية من الدم، فإذا استحاضت بعد الصلاة استحاضة متوسطة وأخرت الغسل الواجب إلى صلاة الغروب لم يبطل صومها في ذلك اليوم إذا كانت صائمة، وكذلك إذا صلت الظهرين وهي نقية من الدم، ثم استحاضت بعد ذلك استحاضة كبرى وتركت الغسل إلى صلاة العشاءين، فيصح صومها.
[المسألة 56:] لا يجب على المرأة تقديم غسل الاستحاضة على الفجر للصوم، بل لا يكفي ذلك لصحة صومها إذا هي قدمته، إلا أن تعيد غسلها بعد الفجر، ولا يعتبر في صحة صوم المستحاضة أن تأتي ببقية الأعمال الواجبة عليها غير الغسل، من الوضوء لكل فريضة وتبديل القطنة والخرقة.