اليوم، ولا إثم عليه في إفطاره للتقية، ومثال ذلك: أن يفطر الصائم من الشيعة مع الجمهور في يوم عيد الفطر عندهم، وهو غير ثابت عند الشيعة، للتقية منهم فيترتب عليه الحكمان المذكوران، ولا يأثم بافطاره معهم، بل يأثم إذا خالف مقتضى التقية فلم يفطر.
وقد توجب التقية على الصائم أن يجاري من يتقي منهم، فيتناول بعض الأشياء المفطرة عند الشيعة وهي لا تضر بصحة الصوم عند من خالفهم، أو يجاريهم في صحة الإفطار في ذلك الوقت فيفطر معهم بعد سقوط قرص الشمس وقبل دخول وقت المغرب عند الشيعة، فيصح صومه في كلا الفرضين ولا يجب عليه القضاء بتناول المفطر للتقية.
وهذا كله في التقية من الجمهور الذين يخالفون الصائم الشيعي في المذهب، وإذا أفطر الصائم للتقية من غيرهم كان صومه باطلا في جميع الصور، ومن أمثلة هذا أن يتقي الصائم من بعض الظالمين من الشيعة أو من غير المسلمين، فيتناول المفطر اتقاءا منهم في الفروض المذكورة أو غيرها.
[المسألة 34:] لا يمنع الصائم من أن يمص الخاتم أو الفص من العقيق وغيره أو يمص الحصاة الخالية من تراب وغيره، وأن يمضغ الطعام للصبي وأن يزق الطائر ويذوق المرق، شريطة أن لا يتعدى شئ منها إلى الحلق، وإذا تحفظ عن ذلك جهده فسبق شئ منها إلى حلقه من غير قصد ولا علم لم يفسد بذلك صومه.
وإذا علم الرجل الصائم بأنه لا يقدر على التحفظ وإن اجتهد، وأنه متى عمل هذه الأشياء سبقه شئ منها إلى حلقه، فلا يجوز له فعلها ويكون عامدا بفعله، فإذا فعل شيئا من المذكورات في هذا الفرض وسبقه شئ منها لزمه القضاء على الأحوط.
ولا بأس على الصائم في أن يمضغ العلك من اللبان ونحوه وأن يبتلع ريقه بعده وإن تأثر ريقه بطعم العلك أو برائحته، ولا يجوز له ذلك إذا كان تأثره بالطعم أو الرائحة لتفتت أجزاء العلك في الفم وامتزاجها بالريق فيبطل الصوم بابتلاعه، ولا بأس بأن يمص لسان الطفل ولسان الزوجة إذا لم تكن عليهما من رطوبة الريق أو غيرها.