كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢١
اليوم، ولا إثم عليه في إفطاره للتقية، ومثال ذلك: أن يفطر الصائم من الشيعة مع الجمهور في يوم عيد الفطر عندهم، وهو غير ثابت عند الشيعة، للتقية منهم فيترتب عليه الحكمان المذكوران، ولا يأثم بافطاره معهم، بل يأثم إذا خالف مقتضى التقية فلم يفطر.
وقد توجب التقية على الصائم أن يجاري من يتقي منهم، فيتناول بعض الأشياء المفطرة عند الشيعة وهي لا تضر بصحة الصوم عند من خالفهم، أو يجاريهم في صحة الإفطار في ذلك الوقت فيفطر معهم بعد سقوط قرص الشمس وقبل دخول وقت المغرب عند الشيعة، فيصح صومه في كلا الفرضين ولا يجب عليه القضاء بتناول المفطر للتقية.
وهذا كله في التقية من الجمهور الذين يخالفون الصائم الشيعي في المذهب، وإذا أفطر الصائم للتقية من غيرهم كان صومه باطلا في جميع الصور، ومن أمثلة هذا أن يتقي الصائم من بعض الظالمين من الشيعة أو من غير المسلمين، فيتناول المفطر اتقاءا منهم في الفروض المذكورة أو غيرها.
[المسألة 34:] لا يمنع الصائم من أن يمص الخاتم أو الفص من العقيق وغيره أو يمص الحصاة الخالية من تراب وغيره، وأن يمضغ الطعام للصبي وأن يزق الطائر ويذوق المرق، شريطة أن لا يتعدى شئ منها إلى الحلق، وإذا تحفظ عن ذلك جهده فسبق شئ منها إلى حلقه من غير قصد ولا علم لم يفسد بذلك صومه.
وإذا علم الرجل الصائم بأنه لا يقدر على التحفظ وإن اجتهد، وأنه متى عمل هذه الأشياء سبقه شئ منها إلى حلقه، فلا يجوز له فعلها ويكون عامدا بفعله، فإذا فعل شيئا من المذكورات في هذا الفرض وسبقه شئ منها لزمه القضاء على الأحوط.
ولا بأس على الصائم في أن يمضغ العلك من اللبان ونحوه وأن يبتلع ريقه بعده وإن تأثر ريقه بطعم العلك أو برائحته، ولا يجوز له ذلك إذا كان تأثره بالطعم أو الرائحة لتفتت أجزاء العلك في الفم وامتزاجها بالريق فيبطل الصوم بابتلاعه، ولا بأس بأن يمص لسان الطفل ولسان الزوجة إذا لم تكن عليهما من رطوبة الريق أو غيرها.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330