[المسألة 142:] الهاشمي هو الذي ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف بأبيه، ولا يحل الخمس لمن انتسب إليه من قبل أمه، وكان أبوه من قبيلة أخرى، بل يصح له أخذ الزكاة الواجبة من الهاشمي وغير الهاشمي، ويجوز إعطاء الخمس لجميع بني عبد المطلب بن هاشم، ولجميع بني أبي طالب وإن لم يكونوا علويين أو فاطميين، وإن كان هؤلاء أولى بالتقديم على غيرهم.
[المسألة 143:] يثبت نسب الشخص إلى بني هاشم أو إلى غيرهم بإقامة البينة العادلة على صحة نسبه، وبالشياع المفيد للعمل بصحته وبأي أمارة أخرى توجب العلم به، ويصدق قول من يدعي النسب إذا حصل للمكلف الوثوق بصدق قوله، أو عضدته أمارة توجب الوثوق بصدقه فيعطى من الخمس، ولا يصدق قوله إذا تجرد عن جميع ذلك.
[المسألة 144:] إذا وكل المكلف بالخمس شخصا في أن يوصل الخمس الواجب عليه إلى من يستحقه وكان الوكيل ممن يوثق بأمانته وإن لم يكن عدلا، فأوصل الوكيل الخمس إلى من يعلم بصحة نسبه، برئت ذمة المكلف بأدائه وإن كان المكلف نفسه لا يعلم بصحة نسب ذلك المستحق، فيكون المدار على علم الوكيل بذلك لا على علم الموكل به.
ومن النتائج المتفرعة على هذا الحكم أن الوكيل إذا أخذ الخمس لنفسه وكان يعلم بصحة نسبه، وكانت وكالة المكلف له عامة تشمل أخذ المال لنفسه إذا كان مستحقا، فتبرأ ذمة المكلف الموكل من الخمس وإن كان لا يعلم بصحة نسب الوكيل.
[المسألة 145:] لا يجب على المالك المكلف بالخمس أن يقسم النصف الثاني من خمسه على جميع الأصناف الثلاثة من المستحقين بل يجوز له أن يخص به صنفا واحدا منهم فيدفع نصف خمسه جميعا لليتامى خاصة أو للمساكين أو لابن السبيل، ولا يجب عليه أن يستوعب بالعطاء جميع الأفراد الموجودين من ذلك الصنف الذي أراده، بل يصح له أن يدفع جميع النصف إلى فرد واحد من الصنف، ويجوز له أن