الخمس في العوض الذي اشتراه به أو دفعه بدلا في المعاوضة، ويكون في ذمة من انتقل عنه المال إذا كان نقله إليه بغير عوض.
وأولى من ذلك بالإباحة أن يدخل المؤمن البيت أو المحل أو الضيعة وغيرها من المواضع التي تعلق بها الخمس من أملاك أحد من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في المسألة، فيأكل هذا المؤمن الداخل ويشرب ويمكث وينام ويصلي في الموضع، ولا يلزمه شئ، لإباحة المعصومين (ع) ذلك لشيعتهم.
[المسألة 136:] يجوز للمكلف من المؤمنين أن يدخل في الشركة مع من لا يعتقد بوجوب الخمس من الأصناف التي تقدم ذكرها، فيدخل معه بمضاربة أو بمعاملة أخرى توجب الشركة في المال، ولا إثم عليه في الدخول معه، ويجب عليه أداء الخمس في حصته من المال إذا تعلق بها الخمس، ويجوز له الدخول في الشركة مع من يقول بإباحة الخمس حال الغيبة كذلك، وعليه أن يؤدي خمس حصته إذا تعلق بها.
[المسألة 137:] إذا أغفل المكلف المكتسب أمر الخمس سنين متعددة، فلم يحاسب نفسه عما ربح في كسبه وما استفاده في تلك السنين، وكان قد ربح فيها واستفاد أموالا، واشترى من أرباحه وفوائده أملاكا وأشياء لمؤونته ولغير مؤونته، ثم تنبه لوجوب الخمس عليه في ذلك، فيجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه من أملاك وأشياء لغير المؤونة، كما إذا كان قد اشترى من أرباحه وفوائده بستانا أو عقارا أو دارا لغير السكنى، أو اشترى أثاثا وأمتعة وحيوانا لغير المؤونة، فيلزمه أداء خمسها.
ويجب عليه أداء خمس ما صرفه من الأموال والنفقات في تعمير البستان وغرس النخيل والأشجار فيه، وتعمير الدار والعقار المتقدم ذكرهما، وللإحاطة بعلم ذلك على التفصيل تراجع المسائل المتعلقة به من هذا الفصل.
وأما الأعيان والأشياء التي اشتراها من الأرباح لمؤونته، فإن كان قد اشتراها من ربح السنة التي اشترى الأشياء فيها ثم صرفها في المؤونة في أثناء السنة نفسها، فلا خمس عليه في ثمنها، كما إذا اشترى له من ربح تلك السنة دارا ليسكنها ثم سكنها بالفعل قبل أن ينقضي الحول، أو اشترى لمنزله فرشا وأمتعة وأواني من