كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
الخمس في العوض الذي اشتراه به أو دفعه بدلا في المعاوضة، ويكون في ذمة من انتقل عنه المال إذا كان نقله إليه بغير عوض.
وأولى من ذلك بالإباحة أن يدخل المؤمن البيت أو المحل أو الضيعة وغيرها من المواضع التي تعلق بها الخمس من أملاك أحد من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في المسألة، فيأكل هذا المؤمن الداخل ويشرب ويمكث وينام ويصلي في الموضع، ولا يلزمه شئ، لإباحة المعصومين (ع) ذلك لشيعتهم.
[المسألة 136:] يجوز للمكلف من المؤمنين أن يدخل في الشركة مع من لا يعتقد بوجوب الخمس من الأصناف التي تقدم ذكرها، فيدخل معه بمضاربة أو بمعاملة أخرى توجب الشركة في المال، ولا إثم عليه في الدخول معه، ويجب عليه أداء الخمس في حصته من المال إذا تعلق بها الخمس، ويجوز له الدخول في الشركة مع من يقول بإباحة الخمس حال الغيبة كذلك، وعليه أن يؤدي خمس حصته إذا تعلق بها.
[المسألة 137:] إذا أغفل المكلف المكتسب أمر الخمس سنين متعددة، فلم يحاسب نفسه عما ربح في كسبه وما استفاده في تلك السنين، وكان قد ربح فيها واستفاد أموالا، واشترى من أرباحه وفوائده أملاكا وأشياء لمؤونته ولغير مؤونته، ثم تنبه لوجوب الخمس عليه في ذلك، فيجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه من أملاك وأشياء لغير المؤونة، كما إذا كان قد اشترى من أرباحه وفوائده بستانا أو عقارا أو دارا لغير السكنى، أو اشترى أثاثا وأمتعة وحيوانا لغير المؤونة، فيلزمه أداء خمسها.
ويجب عليه أداء خمس ما صرفه من الأموال والنفقات في تعمير البستان وغرس النخيل والأشجار فيه، وتعمير الدار والعقار المتقدم ذكرهما، وللإحاطة بعلم ذلك على التفصيل تراجع المسائل المتعلقة به من هذا الفصل.
وأما الأعيان والأشياء التي اشتراها من الأرباح لمؤونته، فإن كان قد اشتراها من ربح السنة التي اشترى الأشياء فيها ثم صرفها في المؤونة في أثناء السنة نفسها، فلا خمس عليه في ثمنها، كما إذا اشترى له من ربح تلك السنة دارا ليسكنها ثم سكنها بالفعل قبل أن ينقضي الحول، أو اشترى لمنزله فرشا وأمتعة وأواني من
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الخمس (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330