يفضل بعض الأصناف على بعض، وبعض الأفراد من الصنف على بعض.
[المسألة 146:] لا يجوز على الأحوط أن يعطى المستحق الواحد من الخمس ما يزيد على كفايته في مؤونة سنته وإن أعطاه مالك الخمس ذلك دفعة واحدة، بخلاف الحكم في الزكاة، فقد ذكرنا أن الأقرب جواز ذلك إذا كان الإعطاء في دفعة واحدة.
[المسألة 147:] يجوز للمالك المكلف بالخمس أن يدفع من خمسه لابن السبيل من بني هاشم مقدار كفايته بحسب شرفه ومنزلته في بلده وفي مجتمعه من الأشياء التي يحتاج إليها والتي تليق بمثله من المأكولات والمشروبات وغيرها، أو من الأثمان التي يشتري بها ذلك، ومن أجرة المنازل وأجرة وسائل النقل في تنقله في سفره من موضع إلى موضع حتى يصل إلى بلده، أو إلى موضع يمكنه فيه الحصول على سد حاجته من ماله ولو بالاستدانة أو التحويل، ولا يدفع له أكثر من ذلك.
[المسألة 148:] لا يجوز للمكلف بالخمس على الأحوط، أن يدفع من خمسه إلى مستحق تجب نفقته عليه في شريعة الإسلام من أبيه وأمه وجده لأبيه، وولده وزوجته، بل القول بالمنع من ذلك لا يخلو من قوة، ويصح له أن يعطيهم من الخمس لغير النفقة الواجبة عليه، من الأمور التي يحتاجون إليها، فيدفع لأبيه أو ولده مثلا مبلغا من مال الخمس ليتزوج، أو ليفي به ديونه، ويعطي أحدهم نفقة لزياراته وللسفر للعلاج من مرض، وللنفقة على من يعول به إذا لم يكن هذا العيال واجب النفقة على المكلف أيضا، ويجوز له أن يدفع إليهم خمس غيره إذا كانوا لا يزالون مستحقين للخمس ومثال ذلك: أن يوكله مالك المال في أن يوصل خمس ماله إلى المستحق فيجوز له أن يطبق الخمس عليهم ويدفعه إليهم بالوكالة عن صاحب المال.
[المسألة 149:] يجوز أن يعطى الخمس للفقير المستحق من الهاشميين وإن كان يسأل الناس بكفه، ولا يمنع من الخمس بسبب سؤاله، وقد تقدم نظير هذا الحكم في من يستحق الزكاة.