[المسألة 113:] إذا حصل الربح للإنسان من كسبه وكان زائدا على مؤونته في السنة تعلق به وجوب الخمس، ويجوز له أن يؤخر دفع الخمس إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة، لاحتمال أن تزيد على المقدار الذي يعتقد بكفايته، واحتمال أن تتجدد له مؤونة أخرى لا يعلمها.
ومن النتائج التي تترتب على ذلك، ما إذا علم المكلف بأنه لن توجد له مؤونة تزيد على المقدار الذي اعتقد بالحاجة إليه، فالأحوط له استحبابا أن يعجل دفع الخمس ولا يؤخره، ومن نتائج ذلك أنه إذا أتلف المال كان ضامنا للخمس، وكذلك إذا أسرف في صرف المال في المؤونة، أو وهب المال لغيره، وكانت الهبة لا تعد من مؤونته عرفا، أو كانت هبة غير لائقة بحاله، أو اشترى بالمال أو باعه على وجه المحاباة وكانا غير لائقين بشأنه، فيكون ضامنا للخمس في جميع هذه الصور.
[المسألة 114:] إذا احتاج المكلف إلى دار يسكنها، ولم يمكن له شراء الدار إلا بربح سنين متعددة من كسبه وجب عليه الخمس في أرباح السنين الماضية من قيمة الدار إذا لم يكن قد دفع خمسها من قبل، ولم يجب عليه الخمس في المقدار المتمم للثمن من ربح السنة التي يشتري فيها الدار، وهذا إذا اشترى الدار في أثناء السنة الأخيرة، وإذا اشتراها بعد انقضاء السنة الأخيرة وجب الخمس في الجميع، حتى في ربح السنة الأخيرة منها.
وكذلك الحكم إذا اشترى في السنة الأولى أرض الدار مثلا واشترى في السنة الثانية أخشابها وحديدها وفي السنة الثالثة حجارتها وآجرها، وهكذا حتى أتم المادة والبناء، فيجب الخمس في تلك الأعيان المشتراة، ولا يجب في ما يصرفه فيها من ربح السنة الأخيرة، إذا كان الصرف في أثناء السنة وتم له سكنى الدار فيها.
وإذا كان الصرف من ربح السنة الأخيرة والسكنى في الدار بعد انتهاء السنة الأخيرة وجب فيه الخمس كما في السنين السابقة، وكذلك إذا كان الصرف في أثناء السنة ولم تحصل السكنى في الدار إلا بعد انتهاء السنة.