كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
الأجير على عمله في اليوم الأول واليوم الثاني المذكورين.
وإذا بذر الزارع حنطة أو شعيرا في الأرض فنما الزرع وسنبل بعضه قبل انتهاء السنة كان جميع ذلك من ربح تلك السنة حتى القصيل الذي لم يسنبل، فعلى المكلف أن يقوم السنبل الموجود ويقوم القصيل إذا كانت له قيمة ويخرج خمسه بعد المؤونة، فإذا سنبل الباقي من الزرع بعد ذلك كان هذا السنبل من نتاج السنة اللاحقة.
[المسألة 128:] إذا آجر الرجل نفسه للعمل عند أحد أياما معلومة واشترط أن تكون لكل يوم من الأيام على انفراده أجرة، وكانت لهذا الأجير سنة معينة لكسبه، كانت أجرته للعمل في اليوم الأخير من العام من ربح سنته الأولى، وأجرته في اليوم الثاني بعده من ربح سنته الثانية كما قلنا آنفا.
وإذا استؤجر للعمل شهرا كاملا مثلا واشترط المستأجر عليه أنه لا يستحق مجموع الأجرة حتى يتم العمل في مدة الشهر، كان جميع الأجرة من ربح السنة الثانية وإن كان بعض أيام العمل من السنة الأولى، سواء دفع المستأجر له مال الإجارة سابقا أم لم يدفعه حتى أتم العمل في الشهر.
[المسألة 129:] يمكن للمكلف أن يغير رأس سنته للأرباح من يوم معين إلى يوم غيره ومن شهر إلى شهر آخر، فيدفع خمس ما ربحه في المدة الماضية من السنة، ثم يجعل له رأس سنة للأرباح من أول ظهور الربح الجديد، ولا بد وأن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي ومراجعته على الأحوط لزوما، فيصالحه ويعين له رأس سنة آخر لأرباحه.
[المسألة 130:] يجب على المكلف في آخر سنة ربحه أن يؤدي خمس كل ما فضل عن مؤونته ومؤنة عياله من أرباح السنة، ومنه ما فضل عنده من الأشياء التي اشتراها للمؤونة من حبوب أو دقيق أو دهن، أو سكر أو شاي، أو نفط أو غاز، أو غيرها من الأشياء التي تذهب عينها بالانتفاع بها.
وإذا كان في ذمته دين قد حضر وقت وفائه، وهو يساوي قيمة تلك الأعيان الزائدة من مؤونته أو يزيد عليها لم يجب عليه الخمس في تلك الأعيان، وإذا كان الدين أقل من قيمة الأعيان، وجب الخمس في ما زاد منها على الدين،
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330