الأجير على عمله في اليوم الأول واليوم الثاني المذكورين.
وإذا بذر الزارع حنطة أو شعيرا في الأرض فنما الزرع وسنبل بعضه قبل انتهاء السنة كان جميع ذلك من ربح تلك السنة حتى القصيل الذي لم يسنبل، فعلى المكلف أن يقوم السنبل الموجود ويقوم القصيل إذا كانت له قيمة ويخرج خمسه بعد المؤونة، فإذا سنبل الباقي من الزرع بعد ذلك كان هذا السنبل من نتاج السنة اللاحقة.
[المسألة 128:] إذا آجر الرجل نفسه للعمل عند أحد أياما معلومة واشترط أن تكون لكل يوم من الأيام على انفراده أجرة، وكانت لهذا الأجير سنة معينة لكسبه، كانت أجرته للعمل في اليوم الأخير من العام من ربح سنته الأولى، وأجرته في اليوم الثاني بعده من ربح سنته الثانية كما قلنا آنفا.
وإذا استؤجر للعمل شهرا كاملا مثلا واشترط المستأجر عليه أنه لا يستحق مجموع الأجرة حتى يتم العمل في مدة الشهر، كان جميع الأجرة من ربح السنة الثانية وإن كان بعض أيام العمل من السنة الأولى، سواء دفع المستأجر له مال الإجارة سابقا أم لم يدفعه حتى أتم العمل في الشهر.
[المسألة 129:] يمكن للمكلف أن يغير رأس سنته للأرباح من يوم معين إلى يوم غيره ومن شهر إلى شهر آخر، فيدفع خمس ما ربحه في المدة الماضية من السنة، ثم يجعل له رأس سنة للأرباح من أول ظهور الربح الجديد، ولا بد وأن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي ومراجعته على الأحوط لزوما، فيصالحه ويعين له رأس سنة آخر لأرباحه.
[المسألة 130:] يجب على المكلف في آخر سنة ربحه أن يؤدي خمس كل ما فضل عن مؤونته ومؤنة عياله من أرباح السنة، ومنه ما فضل عنده من الأشياء التي اشتراها للمؤونة من حبوب أو دقيق أو دهن، أو سكر أو شاي، أو نفط أو غاز، أو غيرها من الأشياء التي تذهب عينها بالانتفاع بها.
وإذا كان في ذمته دين قد حضر وقت وفائه، وهو يساوي قيمة تلك الأعيان الزائدة من مؤونته أو يزيد عليها لم يجب عليه الخمس في تلك الأعيان، وإذا كان الدين أقل من قيمة الأعيان، وجب الخمس في ما زاد منها على الدين،