وإذا حلت عليه السنة الثانية ووفى الدين من أرباحها، لم يجب الخمس في تلك الأعيان إذا كانت موجودة إلا إذا زادت على المؤونة.
[المسألة 131:] إذا اشترى الرجل في أثناء سنته أعيانا لغير المؤونة، كبستان أو دار للإجارة أو نحو ذلك، وكان عليه دين يجب وفاؤه في السنة يساوي قيمة تلك الأعيان المشتراة أو يزيد عليها، لم يجب عليه خمس تلك الأعيان التي اشتراها، فإذا وفى الدين في السنة، وجب عليه خمس تلك الأشياء في السنة نفسها، وإذا وفى الدين في السنة الثانية عدت تلك الأشياء من أرباح السنة الثانية ووجب على المكلف أداء خمسها فيها، سواء كان ذلك الدين من أثمان تلك الأشياء أم كان سابقا عليها.
وإذا وفى من الدين بعضا وجب الخمس في ما يقابل ذلك البعض من الأعيان، فإذا وفى نصف الدين وجب الخمس في نصف الأعيان، وهكذا.
[المسألة 132:] إذا اكتسب الرجل في سنته الأولى وأصاب من كسبه فيها ربحا، ثم اكتسب في سنته الثانية وأصاب فيها ربحا، وأراد أن يدفع خمس سنته الأولى من ربحه في سنته الثانية، وكانت عين ربحه في السنة الأولى موجودة، وجب عليه أن يخمس المبلغ الذي يريد دفعه من ربح السنة الثانية لأنه من فاضل ربحها ثم يدفع باقي المبلغ وفاءا عن مقداره من خمس السنة الأولى، وهكذا حتى يفي جميع ما عليه من خمسها.
وإذا أتلف ربح السنة الأولى واستقر الخمس بسبب الإتلاف دينا في ذمته، فأراد وفاء هذا الدين من ربح السنة الثانية كان ذلك من المؤونة ولم يجب فيه الخمس إذا كان الوفاء في أثناء السنة، وكذلك إذا صالحه الحاكم الشرعي بمبلغ يكون في ذمته عوضا عن الخمس بعد أن تلفت أعيان المال.
[المسألة 133:] إذا استفادت المرأة بعض الفوائد أو اكتسبت بعض الأرباح من عمل أو صناعة أو غيرهما وجب عليها الخمس في ما يفضل من ربحها أو فوائدها عن مؤونتها كما هو الحكم في الرجل، وإذا كانت ممن يقوم زوجها أو أبوها أو