كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
وإذا حلت عليه السنة الثانية ووفى الدين من أرباحها، لم يجب الخمس في تلك الأعيان إذا كانت موجودة إلا إذا زادت على المؤونة.
[المسألة 131:] إذا اشترى الرجل في أثناء سنته أعيانا لغير المؤونة، كبستان أو دار للإجارة أو نحو ذلك، وكان عليه دين يجب وفاؤه في السنة يساوي قيمة تلك الأعيان المشتراة أو يزيد عليها، لم يجب عليه خمس تلك الأعيان التي اشتراها، فإذا وفى الدين في السنة، وجب عليه خمس تلك الأشياء في السنة نفسها، وإذا وفى الدين في السنة الثانية عدت تلك الأشياء من أرباح السنة الثانية ووجب على المكلف أداء خمسها فيها، سواء كان ذلك الدين من أثمان تلك الأشياء أم كان سابقا عليها.
وإذا وفى من الدين بعضا وجب الخمس في ما يقابل ذلك البعض من الأعيان، فإذا وفى نصف الدين وجب الخمس في نصف الأعيان، وهكذا.
[المسألة 132:] إذا اكتسب الرجل في سنته الأولى وأصاب من كسبه فيها ربحا، ثم اكتسب في سنته الثانية وأصاب فيها ربحا، وأراد أن يدفع خمس سنته الأولى من ربحه في سنته الثانية، وكانت عين ربحه في السنة الأولى موجودة، وجب عليه أن يخمس المبلغ الذي يريد دفعه من ربح السنة الثانية لأنه من فاضل ربحها ثم يدفع باقي المبلغ وفاءا عن مقداره من خمس السنة الأولى، وهكذا حتى يفي جميع ما عليه من خمسها.
وإذا أتلف ربح السنة الأولى واستقر الخمس بسبب الإتلاف دينا في ذمته، فأراد وفاء هذا الدين من ربح السنة الثانية كان ذلك من المؤونة ولم يجب فيه الخمس إذا كان الوفاء في أثناء السنة، وكذلك إذا صالحه الحاكم الشرعي بمبلغ يكون في ذمته عوضا عن الخمس بعد أن تلفت أعيان المال.
[المسألة 133:] إذا استفادت المرأة بعض الفوائد أو اكتسبت بعض الأرباح من عمل أو صناعة أو غيرهما وجب عليها الخمس في ما يفضل من ربحها أو فوائدها عن مؤونتها كما هو الحكم في الرجل، وإذا كانت ممن يقوم زوجها أو أبوها أو
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330