القسم من أعيان الأنفال في زمان غيبة الإمام (ع) أن يصرف في الفقراء المحتاجين، وأحوط من ذلك أن يختص به فقراء بلد الميت، وأن يكون الصرف بمراجعة الفقيه الجامع للشرائط.
[المسألة 177:] (التاسع) من أعيان الأنفال: المعادن التي لا تكون متعلقا لحق خاص لشخص معين، ومثال هذا: أن يكون المعدن في أرض مملوكة لمالك معلوم، أو يكون موردا لحيازته وأحيائه، فإن المعدن في هاتين الصورتين يختص به ذلك المالك ويجب عليه أداء خمسه، وقد سبق بيان أحكامه في الأمر الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس، فإذا كان المعدن مما لم يتعلق به حق خاص كذلك فهو من الأنفال.
[المسألة 178:] قد أباح الأئمة المعصومون (صلوات الله وسلامه عليهم) لشيعتهم في زمان الغيبة أن يتصرفوا في أراضي الأنفال وفي أعيان غير الأراضي منها، على وجه يجري عليها الملك، ولذلك فيجوز لهم تملك أرض الأنفال باحيائها، وتملك أشجارها وسائر أعيانها بالحيازة، من غير فرق بين الفقير منهم والغني. وقد تقدم في المسألة المائة والسادسة والسبعين حكم ميراث من لا وارث له.
والحمد لله رب العالمين.