كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
القسم من أعيان الأنفال في زمان غيبة الإمام (ع) أن يصرف في الفقراء المحتاجين، وأحوط من ذلك أن يختص به فقراء بلد الميت، وأن يكون الصرف بمراجعة الفقيه الجامع للشرائط.
[المسألة 177:] (التاسع) من أعيان الأنفال: المعادن التي لا تكون متعلقا لحق خاص لشخص معين، ومثال هذا: أن يكون المعدن في أرض مملوكة لمالك معلوم، أو يكون موردا لحيازته وأحيائه، فإن المعدن في هاتين الصورتين يختص به ذلك المالك ويجب عليه أداء خمسه، وقد سبق بيان أحكامه في الأمر الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس، فإذا كان المعدن مما لم يتعلق به حق خاص كذلك فهو من الأنفال.
[المسألة 178:] قد أباح الأئمة المعصومون (صلوات الله وسلامه عليهم) لشيعتهم في زمان الغيبة أن يتصرفوا في أراضي الأنفال وفي أعيان غير الأراضي منها، على وجه يجري عليها الملك، ولذلك فيجوز لهم تملك أرض الأنفال باحيائها، وتملك أشجارها وسائر أعيانها بالحيازة، من غير فرق بين الفقير منهم والغني. وقد تقدم في المسألة المائة والسادسة والسبعين حكم ميراث من لا وارث له.
والحمد لله رب العالمين.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 301 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330