فوائده في السنة واستعملها في أثنائها.
وكذلك إذا اشترى هذه الأعيان للمؤونة بثمن في ذمته وجعله أقساطا، ثم وفى كل قسط من ربحه في السنة التي وفى بها ذلك القسط من دينه فلا يجب عليه الخمس في ذلك، ومثله ما إذا عمر دار سكناه من أرباح سنة التعمير أو استدان لذلك مبلغا وجعل الدين أقساطا ثم وفى الأقساط على النهج الذي تقدم ذكره.
وإذا كان قد اشترى الأشياء لمؤونته من ربح سنين سابقة وجب عليه الخمس في ثمنها إذا لم يكن قد أدى خمس تلك الأرباح من قبل، ومثله إذا عمر دار سكناه من ربح سنين سابقة فيجري فيه ذلك الحكم.
وإذا قسم الرجل الثمن الذي اشترى به المؤونة أو النفقة التي عمر بها دار سكناه، فأدى بعض ذلك من ربح السنة الحاضرة ووفى بعضه من أرباح سنين متقدمة، ترتب على كل واحد منهما حكمه، فلا يجب الخمس في ما أداه وصرفه من ربح سنته الحاضرة إذا صرف المؤونة في نفس السنة، ولزمه الخمس في ما أداه من أرباح السنين الماضية، وإذا كان قد خمس تلك الأرباح من قبل، فلا يجب عليه الخمس مرة أخرى.
وإذا التبس عليه الأمر فلم يدر أنه اشترى الأشياء أو عمر دار سكناه من أي الربحين ليجري فيه حكمه فالأحوط له المصالحة مع الحاكم الشرعي.
[المسألة 138:] يجري في النفقات التي يصرفها الرجل في مؤونة تحصيل الربح جميع ما ذكرناه في مؤونة الشخص لنفسه ولعياله، فإذا أغفل أمر الخمس وصرف فيها من الأرباح والفوائد الحاضرة أو المتقدمة، جرى فيها التفصيل الذي ذكرناه في تلك المؤونة، وإذا لم يربح الشخص في بعض السنين فصرف في نفقاته الخاصة أو في نفقة تحصيل الربح من أرباح السنين الماضية وجب عليه الخمس في تلك النفقات، فإن المفروض أنه قد أغفل خمس الأرباح ولم يؤده من قبل، وإذا علم أن بعض الأرباح قد تلف في يده أو حدث له فيها بعض موجبات الضمان غير التلف كالتصرف غير المأذون فيه شرعا وشبهه، كان ضامنا لخمس ذلك الربح.
[المسألة 139:] إذا اشترى المكلف من أرباح سنته بعض السلع ليكتسب بها، وارتفعت قيمة السلعة ولم يبعها حتى حل آخر سنته للتكسب كانت السلعة المشتراة بنفسها