كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
فوائده في السنة واستعملها في أثنائها.
وكذلك إذا اشترى هذه الأعيان للمؤونة بثمن في ذمته وجعله أقساطا، ثم وفى كل قسط من ربحه في السنة التي وفى بها ذلك القسط من دينه فلا يجب عليه الخمس في ذلك، ومثله ما إذا عمر دار سكناه من أرباح سنة التعمير أو استدان لذلك مبلغا وجعل الدين أقساطا ثم وفى الأقساط على النهج الذي تقدم ذكره.
وإذا كان قد اشترى الأشياء لمؤونته من ربح سنين سابقة وجب عليه الخمس في ثمنها إذا لم يكن قد أدى خمس تلك الأرباح من قبل، ومثله إذا عمر دار سكناه من ربح سنين سابقة فيجري فيه ذلك الحكم.
وإذا قسم الرجل الثمن الذي اشترى به المؤونة أو النفقة التي عمر بها دار سكناه، فأدى بعض ذلك من ربح السنة الحاضرة ووفى بعضه من أرباح سنين متقدمة، ترتب على كل واحد منهما حكمه، فلا يجب الخمس في ما أداه وصرفه من ربح سنته الحاضرة إذا صرف المؤونة في نفس السنة، ولزمه الخمس في ما أداه من أرباح السنين الماضية، وإذا كان قد خمس تلك الأرباح من قبل، فلا يجب عليه الخمس مرة أخرى.
وإذا التبس عليه الأمر فلم يدر أنه اشترى الأشياء أو عمر دار سكناه من أي الربحين ليجري فيه حكمه فالأحوط له المصالحة مع الحاكم الشرعي.
[المسألة 138:] يجري في النفقات التي يصرفها الرجل في مؤونة تحصيل الربح جميع ما ذكرناه في مؤونة الشخص لنفسه ولعياله، فإذا أغفل أمر الخمس وصرف فيها من الأرباح والفوائد الحاضرة أو المتقدمة، جرى فيها التفصيل الذي ذكرناه في تلك المؤونة، وإذا لم يربح الشخص في بعض السنين فصرف في نفقاته الخاصة أو في نفقة تحصيل الربح من أرباح السنين الماضية وجب عليه الخمس في تلك النفقات، فإن المفروض أنه قد أغفل خمس الأرباح ولم يؤده من قبل، وإذا علم أن بعض الأرباح قد تلف في يده أو حدث له فيها بعض موجبات الضمان غير التلف كالتصرف غير المأذون فيه شرعا وشبهه، كان ضامنا لخمس ذلك الربح.
[المسألة 139:] إذا اشترى المكلف من أرباح سنته بعض السلع ليكتسب بها، وارتفعت قيمة السلعة ولم يبعها حتى حل آخر سنته للتكسب كانت السلعة المشتراة بنفسها
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الخمس (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330