[المسألة 156:] إذا جعل الفقيه العادل مالك المال وكيلا عنه في أن يقبض خمس ماله، فقبضه المالك بالوكالة عن الفقيه، ثم أذن له بعد قبضه بالوكالة في أن ينقله إلى بلد آخر، فإذا تلف الخمس في نقله بغير تفريط من المالك فلا ضمان عليه.
وكذلك إذا وكل مستحق الخمس مالك المال في أن يقبض له الخمس من ماله بالوكالة وأذن له في أن ينقله إليه في بلده، فإذا تلف الخمس في هذه الصورة بعد قبضه ونقله بغير تفريط من المالك فلا ضمان عليه.
[المسألة 157:] إذا نقل مالك المال خمس ماله إلى بلد آخر، فإن كان نقله واجبا فمؤونة النقل تكون من الخمس، وإن كان النقل جائزا فمؤونة النقل على المكلف، وتلاحظ المسألة المائة والثالثة والخمسون، فقد ذكرنا فيها الموارد التي يكون النقل فيها جائزا والتي يكون فيها واجبا.
[المسألة 158:] إذا كان للمكلف بالخمس مال في بلد آخر، جاز له أن يدفع ذلك المال عوضا عن الخمس الواجب عليه الموجود عنده في بلده، ولا يكون ذلك من نقل الخمس، وكذلك إذا نقل بمقدار الخمس من بعض أمواله الخاصة إلى بلد آخر، ثم دفع ذلك المال بعد وصوله عوضا عن الخمس الموجود في بلده، فيصح ذلك ولا يكون من نقل الخمس.
ويجوز للمكلف أن يدفع خمس ماله في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان الفقير نفسه في بلد آخر فإذا قبضه وكيل الفقير برئت ذمة المكلف من الخمس الواجب، وجاز للوكيل أن ينقل المال الذي قبضه إلى موكله الفقير في بلده.
وكذلك الحكم في وكيل الحاكم الشرعي، فيجوز الدفع إليه بوكالته عن الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه وإن كان الحاكم الشرعي في بلد آخر.
[المسألة 159:] إذا كان المال الذي تعلق به الخمس في غير بلد مالك المال، جاز للمالك أن ينقل الخمس إلى بلده الذي هو فيه مع ضمان الخمس إذا تلف في نقله، وهذا إذا كان نقل الخمس إلى بلده لا ينافي فورية دفع الحق إلى أهله، والأولى له أن يدفع