[المسألة 150:] يجوز لمالك المال المكلف أن يتولى بنفسه دفع النصف الثاني من الخمس - وهو حق الهاشميين - للأصناف الثلاثة المتقدم ذكرهم، والأحوط له استحبابا أن يدفع المال إلى الفقيه الجامع للشرائط ليتولى صرفه في مصارفه، أو يكون الدفع إليهم بإذنه، أو بإرشاده وتوكيله.
[المسألة 151:] يصرف النصف الأول من الخمس، وهو النصف الذي يختص به الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه وفرج المؤمنين به وجعل أرواحنا فداه) في زمان غيبته (ع) في ما يعلم برضا الإمام صاحب الحق بصرف حقه فيه، من تشييد دعائم الإسلام وإقامة أعلامه ونشر أحكامه وترويج الشريعة وتثبيت أسس المذهب الحق وإيضاح معالمه وتعليم الجاهلين من المؤمنين وإرشادهم إلى سبيل الحق، وتربية طلاب العلم الجادين في حفظه ونشره بين الناس، الباذلين أعمارهم وأوقاتهم وقواهم في إعلاء كلمة الله ونصح المؤمنين ودلالتهم على التمسك بالعمل الرضي والخلق الزكي وإصلاح ذات البين، وإعانة هؤلاء المرشدين على أداء مهمتهم، وتيسير وسائلهم الصحيحة إلى ذلك، وما يتصل بهذه المضامين العالية التي توجب لهم وللمسترشدين بهم رضا الله وتضمن لهم القرب منه سبحانه.
ويكفي في جواز صرف حق الإمام أيضا أن يوثق برضاه (ع) به وثوقا تاما، ومما يعلم برضا الإمام في صرف حقه فيه أو يوثق به وثوقا تاما، أن يدفع بعضه في إعانة المحتاجين المنكوبين من المؤمنين، وخصوصا إذا ضاقت عليهم وعلى عائلاتهم سبل المعيشة.
[المسألة 152:] إذا أحرز المكلف المالك للمال رضا الإمام (ع) قطعا أو وثوقا، جاز له أن يتولى بنفسه صرف الحق في ذلك المورد، وإن كان الأحوط له أن يراجع الفقيه الجامع للشرائط في ذلك، ولا سيما إذا احتمل المالك إن بعض الجهات أو الخصوصيات مما يخفى عليه أو يلتبس عليه أمرها، والأحوط في صرف الحق مع إحراز الرضا قطعا أو وثوقا كما ذكرنا أن يقصد الدافع بإعطاء المبلغ من الحق للشخص الذي يطبقه عليه الصدقة عن الإمام (ع).