كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
[المسألة 150:] يجوز لمالك المال المكلف أن يتولى بنفسه دفع النصف الثاني من الخمس - وهو حق الهاشميين - للأصناف الثلاثة المتقدم ذكرهم، والأحوط له استحبابا أن يدفع المال إلى الفقيه الجامع للشرائط ليتولى صرفه في مصارفه، أو يكون الدفع إليهم بإذنه، أو بإرشاده وتوكيله.
[المسألة 151:] يصرف النصف الأول من الخمس، وهو النصف الذي يختص به الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه وفرج المؤمنين به وجعل أرواحنا فداه) في زمان غيبته (ع) في ما يعلم برضا الإمام صاحب الحق بصرف حقه فيه، من تشييد دعائم الإسلام وإقامة أعلامه ونشر أحكامه وترويج الشريعة وتثبيت أسس المذهب الحق وإيضاح معالمه وتعليم الجاهلين من المؤمنين وإرشادهم إلى سبيل الحق، وتربية طلاب العلم الجادين في حفظه ونشره بين الناس، الباذلين أعمارهم وأوقاتهم وقواهم في إعلاء كلمة الله ونصح المؤمنين ودلالتهم على التمسك بالعمل الرضي والخلق الزكي وإصلاح ذات البين، وإعانة هؤلاء المرشدين على أداء مهمتهم، وتيسير وسائلهم الصحيحة إلى ذلك، وما يتصل بهذه المضامين العالية التي توجب لهم وللمسترشدين بهم رضا الله وتضمن لهم القرب منه سبحانه.
ويكفي في جواز صرف حق الإمام أيضا أن يوثق برضاه (ع) به وثوقا تاما، ومما يعلم برضا الإمام في صرف حقه فيه أو يوثق به وثوقا تاما، أن يدفع بعضه في إعانة المحتاجين المنكوبين من المؤمنين، وخصوصا إذا ضاقت عليهم وعلى عائلاتهم سبل المعيشة.
[المسألة 152:] إذا أحرز المكلف المالك للمال رضا الإمام (ع) قطعا أو وثوقا، جاز له أن يتولى بنفسه صرف الحق في ذلك المورد، وإن كان الأحوط له أن يراجع الفقيه الجامع للشرائط في ذلك، ولا سيما إذا احتمل المالك إن بعض الجهات أو الخصوصيات مما يخفى عليه أو يلتبس عليه أمرها، والأحوط في صرف الحق مع إحراز الرضا قطعا أو وثوقا كما ذكرنا أن يقصد الدافع بإعطاء المبلغ من الحق للشخص الذي يطبقه عليه الصدقة عن الإمام (ع).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330