[المسألة 153:] إذا لم يوجد في البلد بالفعل من يستحق الخمس، جاز لمالك المال أن ينقل الخمس الواجب عليه إلى بلد آخر، بل الظاهر جواز نقل الخمس إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال إذا لم يكن النقل ينافي فورية إخراج الحق، ويشكل الحكم بجوازه إذا وجد المستحق في البلد وكان النقل ينافي الفورية.
وإذا لم يوجد في البلد بالفعل من يستحق الخمس، ولم يتوقع أن يوجد فيه بعد ذلك، وجب على المكلف نقل الخمس إلى بلد يمكن له فيه أداء الواجب ولو لوكيل المستحق في قبض الحق، وكذلك الحكم إذا لم يوجد المستحق في البلد ولا وكيله، ولم يمكن حفظ المال إلى حين وجوده أو وجود وكيله، فيجب على المكلف نقل الخمس.
[المسألة 154:] إذا وجب على مالك المال نقل الخمس إلى بلد آخر كما هو الحكم في الفرضين الأخيرين من المسألة السابقة، صح له عزل الخمس عن بقية ماله، وإذا عزله في هذه الصورة ثم تلف بعد عزله من غير تفريط من المالك فلا ضمان عليه، سواء تلف قبل النقل أم بعده.
وكذلك الحكم إذا جاز للمالك نقل الخمس كما في الصورة الأولى، واستأذن الحاكم الشرعي في أن يعزل الخمس عن بقية ماله لينقله بعد العزل، فعزله لذلك بإذنه، فإذا تلف الخمس بعد عزله من غير تفريط من المالك فلا يكون ضامنا، وإذا جاز له نقل الخمس كما في الصورة المذكورة فنقل جميع المال وتلف الجميع بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، ومثله ما إذا نقل مقدار الخمس بعد أن تلف باقي المال في موضعه، فإذا تلف الخمس قبل وصوله إلى المستحق من غير تفريط من المالك فلا ضمان عليه، ويشكل الحكم في ما عدا هذه الفروض، بل الأحوط الضمان في غيرها إذا حصل التلف وإن لم يكن مفرطا.
[المسألة 155:] إذا أذن الفقيه العادل لمالك المال في أن ينقل الخمس إلى بلد آخر، فنقله وتلف الخمس بسبب نقله لم يسقط الضمان عن المالك لمجرد إذن الفقيه له بالنقل، إلا إذا كان قد أذن له بالعزل والنقل، فإذا أذن له بهما فلا ضمان على المالك إذا تلف الخمس معهما بغير تفريط وقد ذكرنا هذا في المسألة المتقدمة.