كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
ولدها أو غيرهم بنفقاتها ومؤونتها وجب الخمس في جميع الربح والفوائد التي تدخل عليها بعد استثناء ما تنفقه على تحصيل الربح، وإذا قام المنفق ببعض نفقاتها دون بعض أخرجت بقية مؤونتها من الربح وخمست الباقي منه، وكذلك إذا نالت بعض الهبات والهدايا من زوجها أو أقربائها أو غيرهم.
[المسألة 134:] لا يشترط في تعلق الخمس بالمعدن والكنز وما يخرج بالغوص من البحر والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم أن يكون صاحبه بالغا أو عاقلا أو حرا، فإذا دخل على الطفل أو على المجنون أو على العبد المملوك شئ من ذلك وجب على ولي الطفل والمجنون، وعلى سيد المملوك إخراج الخمس منه، وكذلك الحكم في أرباح مكاسب الطفل، فعلى الولي إخراج خمس أرباحه بعد استثناء المؤونة، فإن لم يخرجه الولي في حال طفولة الطفل وولاية الولي عليه أخرجه الطفل بعد أن يكبر ويبلغ الحلم.
[المسألة 135:] يجوز للمؤمن أن يشتري الأموال من الأشخاص الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس كالكفار والمخالفين في المذهب من فرق المسلمين، وأن يقبل الهبة والجائزة منهم وإن علم أن المال المبيع أو الموهوب له مما تعلق به وجوب الخمس، ويجوز له التصرف في ذلك المال ولا يجب عليه إخراج خمسه، سواء كان من ربح التجارة أم من المعادن أم غيرهما مما يجب فيه الخمس، وسواء كان المنتقل إليه من المساكن والمناكح والمتاجر أم من غيرها، فإن الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم)، قد أباحوا ذلك لشيعتهم.
وكذلك كل ما ينتقل إلى المؤمن من أولئك بغير البيع والهبة من المعاملات، فيجوز له أن يستأجر الدار والعقار والعمارة والضيعة وغير ذلك من أموالهم التي تعلق بها الخمس، ولا يجب عليه أداء خمسه.
وكذلك ما ينتقل إليه ممن يقول بإباحة الخمس في حال الغيبة من الشيعة الإمامية، ومن يقول بإباحة حق الإمام (ع) منهم، فيجوز للمؤمن أن يتصرف في الأموال المنتقلة إليه من هؤلاء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما من المعاملات، ولا يجب عليه إخراج خمسها، بل وما ينتقل إليه ممن لا يخمس من الإمامية تهاونا أو عصيانا، فلا يجب على المؤمن الذي انتقل إليه المال إخراج خمسه، ويكون
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330