ولدها أو غيرهم بنفقاتها ومؤونتها وجب الخمس في جميع الربح والفوائد التي تدخل عليها بعد استثناء ما تنفقه على تحصيل الربح، وإذا قام المنفق ببعض نفقاتها دون بعض أخرجت بقية مؤونتها من الربح وخمست الباقي منه، وكذلك إذا نالت بعض الهبات والهدايا من زوجها أو أقربائها أو غيرهم.
[المسألة 134:] لا يشترط في تعلق الخمس بالمعدن والكنز وما يخرج بالغوص من البحر والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم أن يكون صاحبه بالغا أو عاقلا أو حرا، فإذا دخل على الطفل أو على المجنون أو على العبد المملوك شئ من ذلك وجب على ولي الطفل والمجنون، وعلى سيد المملوك إخراج الخمس منه، وكذلك الحكم في أرباح مكاسب الطفل، فعلى الولي إخراج خمس أرباحه بعد استثناء المؤونة، فإن لم يخرجه الولي في حال طفولة الطفل وولاية الولي عليه أخرجه الطفل بعد أن يكبر ويبلغ الحلم.
[المسألة 135:] يجوز للمؤمن أن يشتري الأموال من الأشخاص الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس كالكفار والمخالفين في المذهب من فرق المسلمين، وأن يقبل الهبة والجائزة منهم وإن علم أن المال المبيع أو الموهوب له مما تعلق به وجوب الخمس، ويجوز له التصرف في ذلك المال ولا يجب عليه إخراج خمسه، سواء كان من ربح التجارة أم من المعادن أم غيرهما مما يجب فيه الخمس، وسواء كان المنتقل إليه من المساكن والمناكح والمتاجر أم من غيرها، فإن الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم)، قد أباحوا ذلك لشيعتهم.
وكذلك كل ما ينتقل إلى المؤمن من أولئك بغير البيع والهبة من المعاملات، فيجوز له أن يستأجر الدار والعقار والعمارة والضيعة وغير ذلك من أموالهم التي تعلق بها الخمس، ولا يجب عليه أداء خمسه.
وكذلك ما ينتقل إليه ممن يقول بإباحة الخمس في حال الغيبة من الشيعة الإمامية، ومن يقول بإباحة حق الإمام (ع) منهم، فيجوز للمؤمن أن يتصرف في الأموال المنتقلة إليه من هؤلاء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما من المعاملات، ولا يجب عليه إخراج خمسها، بل وما ينتقل إليه ممن لا يخمس من الإمامية تهاونا أو عصيانا، فلا يجب على المؤمن الذي انتقل إليه المال إخراج خمسه، ويكون