[المسألة 30:] إنما يبطل صوم الصائم بالأكل أو الشرب أو بغيرهما من المفطرات، إذا كان المكلف الصائم عامدا مختارا في تناوله، فلا يبطل صومه إذا تناول المفطر ساهيا غير قاصد لتناوله، ولا يبطل صومه إذا تناول المفطر ناسيا للصوم، أو ناسيا لكون الشئ الذي تناوله من المفطرات، ولا فرق في هذا الحكم بين الصوم الواجب والصوم المندوب: المعين منهما وغير المعين.
[المسألة 31:] إذا تناول الصائم بعض المفطرات وكان يجهل أن الشئ الذي تناوله من المفطرات في حكم الشريعة، ويحسب أن تناوله مما يجوز له لم يبطل بذلك صومه، سواء كان قاصرا في جهله أم مقصرا، فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. وإن كان الأحوط استحبابا له قضاء صوم ذلك اليوم، ويتأكد الاحتياط في الجاهل المقصر.
وإذا تناول الصائم المفطر وكان جاهلا مترددا في حكم الشئ الذي تناوله: أهو من المفطرات في حكم الاسلام أم لا، بطل صومه ووجب عليه قضاؤه، وكذلك الجاهل بالموضوع إذا تناوله وهو يعلم بوجوب الاجتناب عنه فيكون صومه باطلا بتناوله ويجب عليه قضاؤه.
[المسألة 32:] لا يبطل صوم الصائم إذا قسره أحد اقتسارا، فأوقعه في المفطر من غير مباشرة منه ولا اختيار، ومثال ذلك أن يؤجر أحد الماء أو الطعام في حلق الصائم فيبتلع الصائم ذلك من غير قصد، وأن يدفعه في النهر فيرتمس في الماء من دون خيرة له، فلا يبطل صومه، ويجب عليه أن يتم صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه.
وإذا أكره الصائم مكره على أن يتناول بعض المفطرات، فتناوله مكرها عليه بطل صومه ووجب عليه قضاؤه، ولا إثم عليه في إفطاره لأنه مكره غير مختار.
[المسألة 33:] إذا تناول الصائم بعض المفطرات للتقية، فقد توجب التقية على الصائم أن يترك صيام ذلك اليوم ويفطر فيه مع من يخالفه في المذهب تقية منه، فإذا هو تناول المفطر في هذا الفرض بطل صومه ووجب عليه أن يقضي صوم ذلك