على جنابته يقظان أم نام بعد علمه بالجنابة وهو عازم على عدم الغسل.
ولا يضر تعمد البقاء على الجنابة بالصوم المندوب، وإن كان الأحوط استحبابا للصائم اجتناب ذلك في المندوب أيضا.
[المسألة 51:] إذا تعمد الإنسان الجنابة قبل أن يطلع الفجر بزمان قصير لا يسع الغسل ولا التيمم، كان هذا المكلف متعمدا على البقاء على الجنابة، فيبطل صومه إذا كان صائما وكان صومه واجبا، وإذا وسع الوقت التيمم ولا يسع الغسل، وجب عليه أن يتيمم، فإذا تيمم عن جنابته قبل طلوع الفجر عليه كان صومه صحيحا، وإن كان آثما بتعمده إيقاع الجنابة مع علمه بضيق الوقت عن الغسل.
وإذا ترك التيمم في هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه ووجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى، ولزمته الكفارة إذا كان مما تجب فيه الكفارة.
[المسألة 52:] إذا أصبح الصائم فوجد نفسه جنبا من غير تعمد لذلك لم يبطل صومه بذلك إلا في قضاء شهر رمضان، فالأقوى فيه بطلان الصوم، والأحوط استحبابا الحاق كل صوم واجب غير معين بقضاء شهر رمضان في هذا الحكم فإذا أصبح فيه جنبا ترك صوم ذلك اليوم وأبدله بصيام يوم آخر.
وإذا تضيق الوقت في قضاء شهر رمضان بمجئ شهر رمضان المقبل وعرضت للمكلف في صومه مثل هذه الحالة فالأحوط له الجمع فيصوم ذلك اليوم ثم يعيد قضاء اليوم بعد انتهاء شهر رمضان ويدفع عنه الفدية.
[المسألة 53:] لا يبطل صوم الصائم إذا احتلم في أثناء النهار، سواء كان صومه واجبا معينا أم موسعا أم كان مندوبا معينا أم غير معين.
[المسألة 54:] إذا طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها ليلا في شهر رمضان أو في غيره من الأزمان التي يجب عليها الصيام فيها وجب عليها أن تغتسل من حدثها قبل طلوع الفجر الصادق مع إمكان ذلك، وإذا كانت لا تستطيع الغسل لبعض الأعذار وجب عليها التيمم، وإذا تعمدت البقاء على حدثها فلم تغتسل ولم تتيمم حتى طلع عليها الفجر بطل صومها في شهر رمضان، بل وفي قضائه وفي كل صوم