كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦
على جنابته يقظان أم نام بعد علمه بالجنابة وهو عازم على عدم الغسل.
ولا يضر تعمد البقاء على الجنابة بالصوم المندوب، وإن كان الأحوط استحبابا للصائم اجتناب ذلك في المندوب أيضا.
[المسألة 51:] إذا تعمد الإنسان الجنابة قبل أن يطلع الفجر بزمان قصير لا يسع الغسل ولا التيمم، كان هذا المكلف متعمدا على البقاء على الجنابة، فيبطل صومه إذا كان صائما وكان صومه واجبا، وإذا وسع الوقت التيمم ولا يسع الغسل، وجب عليه أن يتيمم، فإذا تيمم عن جنابته قبل طلوع الفجر عليه كان صومه صحيحا، وإن كان آثما بتعمده إيقاع الجنابة مع علمه بضيق الوقت عن الغسل.
وإذا ترك التيمم في هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه ووجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى، ولزمته الكفارة إذا كان مما تجب فيه الكفارة.
[المسألة 52:] إذا أصبح الصائم فوجد نفسه جنبا من غير تعمد لذلك لم يبطل صومه بذلك إلا في قضاء شهر رمضان، فالأقوى فيه بطلان الصوم، والأحوط استحبابا الحاق كل صوم واجب غير معين بقضاء شهر رمضان في هذا الحكم فإذا أصبح فيه جنبا ترك صوم ذلك اليوم وأبدله بصيام يوم آخر.
وإذا تضيق الوقت في قضاء شهر رمضان بمجئ شهر رمضان المقبل وعرضت للمكلف في صومه مثل هذه الحالة فالأحوط له الجمع فيصوم ذلك اليوم ثم يعيد قضاء اليوم بعد انتهاء شهر رمضان ويدفع عنه الفدية.
[المسألة 53:] لا يبطل صوم الصائم إذا احتلم في أثناء النهار، سواء كان صومه واجبا معينا أم موسعا أم كان مندوبا معينا أم غير معين.
[المسألة 54:] إذا طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها ليلا في شهر رمضان أو في غيره من الأزمان التي يجب عليها الصيام فيها وجب عليها أن تغتسل من حدثها قبل طلوع الفجر الصادق مع إمكان ذلك، وإذا كانت لا تستطيع الغسل لبعض الأعذار وجب عليها التيمم، وإذا تعمدت البقاء على حدثها فلم تغتسل ولم تتيمم حتى طلع عليها الفجر بطل صومها في شهر رمضان، بل وفي قضائه وفي كل صوم
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330