تصح صلاته فيها إذا كان شراؤها بعد انقضاء الحول على ظهور الربح في المال واستقرار الخمس فيه وكان الشراء بعين الربح، ويجوز له لبس الثياب والصلاة فيها إذا كان شراؤها في أثناء الحول، أو كان بعد انقضاء الحول وكان الشراء بثمن في الذمة، ثم دفع الربح وفاءا لذلك.
[المسألة 126:] إذا اتخذ الإنسان مهنة الغوص في البحر أو استخراج المعادن من الأرض مكسبا له، كفاه في أداء الواجب عنه، إن يخرج خمس مال الغوص والمعدن، فلا يجب عليه بعد أن يؤدي خمسهما أن يخمس ما يزيد على مؤونته من أرباح ذلك، ولا يكفيه أن يخمس فاضل هذه الأرباح عن خمس الغوص والمعدن، ولا الكنز إذا اتفق له ذلك.
وإذا أدخل على ما أخرجه من مال الغوص أو المعدن بعض العمل فارتفعت بذلك قيمته، كما إذا حك الجواهر فجعلها فصوصا، ونظم اللئالئ فصيرها عقودا أو قلائد وارتفعت بذلك قيمتها، وجب عليه أداء خمس المادة في أصل الغوص والمعدن، ووجب عليه خمس الفوائد والأرباح التي تحصل له بسبب تلك الأعمال بعد إخراج المؤونة، وقد تقدم ذكر هذا في مبحث المعدن والغوص.
[المسألة 127:] سنة الربح - كما سبق منا ايضاحه - محدودة الأول والآخر، فهي تبدأ من أول ظهور الربح في مكسب الإنسان، وتنتهي إلى ما قبل ذلك اليوم من العام في السنة القمرية، وهي أيضا سنة المؤونة لذلك الإنسان، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والتسعين.
فكل ما يصيبه الرجل من الفوائد من نتاج الزرع، أو من نتاج العمل، أو من نتاج التجارة أو الصناعة في أثناء هذا الحول وقبل انتهائه فهو من ربح السنة، وإن حصل له في اليوم الأخير من العام، فيجب الخمس في ما يفضل عن المؤونة من مجموع ذلك، وما يتأخر من النتاج عن آخر يوم من العام يكون من أرباح السنة المقبلة، وإن كان الزرع أو العمل أو المكسب واحدا.
فنتاج المزرعة الواحدة في اليوم الأخير من السنة يكون من ربح السنة الأولى، ونتاجها في اليوم الثاني بعده يكون من ربح السنة الثانية، وكذلك أجرة