كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
تصح صلاته فيها إذا كان شراؤها بعد انقضاء الحول على ظهور الربح في المال واستقرار الخمس فيه وكان الشراء بعين الربح، ويجوز له لبس الثياب والصلاة فيها إذا كان شراؤها في أثناء الحول، أو كان بعد انقضاء الحول وكان الشراء بثمن في الذمة، ثم دفع الربح وفاءا لذلك.
[المسألة 126:] إذا اتخذ الإنسان مهنة الغوص في البحر أو استخراج المعادن من الأرض مكسبا له، كفاه في أداء الواجب عنه، إن يخرج خمس مال الغوص والمعدن، فلا يجب عليه بعد أن يؤدي خمسهما أن يخمس ما يزيد على مؤونته من أرباح ذلك، ولا يكفيه أن يخمس فاضل هذه الأرباح عن خمس الغوص والمعدن، ولا الكنز إذا اتفق له ذلك.
وإذا أدخل على ما أخرجه من مال الغوص أو المعدن بعض العمل فارتفعت بذلك قيمته، كما إذا حك الجواهر فجعلها فصوصا، ونظم اللئالئ فصيرها عقودا أو قلائد وارتفعت بذلك قيمتها، وجب عليه أداء خمس المادة في أصل الغوص والمعدن، ووجب عليه خمس الفوائد والأرباح التي تحصل له بسبب تلك الأعمال بعد إخراج المؤونة، وقد تقدم ذكر هذا في مبحث المعدن والغوص.
[المسألة 127:] سنة الربح - كما سبق منا ايضاحه - محدودة الأول والآخر، فهي تبدأ من أول ظهور الربح في مكسب الإنسان، وتنتهي إلى ما قبل ذلك اليوم من العام في السنة القمرية، وهي أيضا سنة المؤونة لذلك الإنسان، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والتسعين.
فكل ما يصيبه الرجل من الفوائد من نتاج الزرع، أو من نتاج العمل، أو من نتاج التجارة أو الصناعة في أثناء هذا الحول وقبل انتهائه فهو من ربح السنة، وإن حصل له في اليوم الأخير من العام، فيجب الخمس في ما يفضل عن المؤونة من مجموع ذلك، وما يتأخر من النتاج عن آخر يوم من العام يكون من أرباح السنة المقبلة، وإن كان الزرع أو العمل أو المكسب واحدا.
فنتاج المزرعة الواحدة في اليوم الأخير من السنة يكون من ربح السنة الأولى، ونتاجها في اليوم الثاني بعده يكون من ربح السنة الثانية، وكذلك أجرة
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330