أو الفائدة على الربح الذي حصل له من الجهة الأخرى لم يجب الخمس في ذلك الربح كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، وإذا منع من صدق الفائدة في المقدار الذي يسد النقص الذي طرأ له في النوع الثاني من كسبه لم يجب الخمس في ذلك المقدار، وإن لم يكن في نظرهم مانعا من صدق الربح أو الفائدة عليه فالظاهر وجوب الخمس في ذلك الربح.
ولا فرق في الحكم بين أن يقع ذلك في تجارة واحدة أو زراعة واحدة، وأن يكون في تجارات أو زراعات متعددة، وأن يكون في تجارة وزراعة أو غيرها من المكاسب والفوائد.
وكذلك الحال إذا صرف الإنسان بعض تلك الأموال في نفقاته وبعد ذلك ظهر الربح، فيلاحظ المقياس المذكور من نظر أهل العرف، ولا يبعد أن لاستقلال التجارات ووجوه الاكتساب بعضها عن بعض، وصغرها وكبرها دخلا في حكم العرف بذلك.
وإذا كان الشخص لشرفه ومنزلته الاجتماعية الخاصة ممن يكون وجود رأس المال بيده للتجارة مؤونة من مؤنه التي لا بد له منها، أو ضرورة لا يستطيع التكسب اللائق بشرفه إلا بوجوده، ثم تلف رأس ماله أو طرأت له خسارة أو نقصان فيه، عوض ما تلف منه أو نقص من الربح الموجود، ولا يجب عليه الخمس في العوض، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثامنة والثمانين، وكذلك آلات الصناعة إذا كانت ضرورية له في العمل فلا يقدر على التكسب إلا بها وقد ذكرناها أيضا في المسألة المشار إليها.
[المسألة 119:] إذا انهدمت الدار التي يسكنها الرجل فليس له أن يأخذ هذه النقيصة التي دخلت عليه في ماله بسبب انهدام داراه فيجبر نقصه في المال من الربح، نعم يجوز له أن يعمر الدار من ربح سنته، فإذا عمرها وأنفق عليها كانت نفقة تعمير الدار من المؤونة فلا يجب فيها الخمس، وإذا انهدمت له دار قد أعدها للاكتساب بإجارتها وأراد عمارتها من الربح وجب عليه أن يخرج الخمس من نفقة التعمير.
[المسألة 120:] إذا تعلق وجوب الخمس بمال الشخص من الأرباح أو الفوائد، ثم أتلف أحد ذلك المال بعد تعلق الخمس به كان المتلف ضامنا للخمس، سواء كان المتلف