كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
الخمس في الباقي.
وإذا ظهر الربح في أول السنة أو في أثنائها كما قلنا في أول المسألة، ولم يتصرف المالك بالربح ولم يتجر به حتى تم الحول، تعلق به وجوب الخمس، وأشكل الحكم بجواز أن يتجر به المالك بعد ذلك إذا هو لم يؤد خمسه، وإنما يصح له الاتجار به والتصرف إذا أجاز الحاكم الشرعي معاملته، ولا يصح للحاكم أن يجيز له المعاملة ويمضيها إلا إذا احتاط للخمس بأن يشترط عليه دفع الخمس ولو من مال آخر.
[المسألة 124:] إذا حصل للمكلف بعض الربح من كسبه في أول السنة، فقدر مؤونته التي يحتاج إليها في سنته وأخرجها من الربح الذي حصل له وخمس الباقي في أثناء السنة، ثم ظهر له بعد دفع الخمس إن ما دفعه أكثر مما يجب عليه، جاز له أن يرجع على المستحق الذي قبضه منه فيأخذ منه ما زاد على المقدار الواجب إذا كانت عين الخمس الذي دفعه موجودة، ويأخذ منه العوض إذا كانت تالفة وكان المستحق عالما بالحال، ولا يرجع عليه بشئ في صورة التلف إذا كان جاهلا مغرورا من قبل المالك، وكذلك الحكم إذا دفع المالك الخمس في أثناء السنة أو بعد انقضائها، ثم تبين له أن الخمس لم يجب عليه في ماله، فيجري فيه التفصيل المذكور.
[المسألة 125:] إذا اشترى الرجل لنفسه من الربح جارية، فإن كان شراؤه للجارية في أثناء الحول وهو محتاج إليها، فهي من المؤونة ولا يجب عليه الخمس في قيمتها، وإذا اشتراها بعد انقضاء الحول على ظهور الربح، واستقرار وجوب الخمس عليه في ماله، وكان شراؤه للجارية بعين الربح، لم يجز له التصرف في الجارية ولا وطؤها حتى يؤدي خمس قيمتها.
وإذا اشترى الجارية بثمن في ذمته ثم دفع الربح وفاءا لما في ذمته من الثمن كان الشراء صحيحا وجاز له وطء الجارية، ويرجع الحاكم الشرعي بالخمس إذا كانت العين موجودة وببدله من المثل أو القيمة إذا كانت عينه تالفة، ويتخير في رجوعه بذلك بين المشتري والبائع فيأخذه من أيهما أراد.
وكذلك إذا اشترى المكلف له من ربح ماله ثيابا، فلا يجوز له لبسها ولا
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330