الخمس في الباقي.
وإذا ظهر الربح في أول السنة أو في أثنائها كما قلنا في أول المسألة، ولم يتصرف المالك بالربح ولم يتجر به حتى تم الحول، تعلق به وجوب الخمس، وأشكل الحكم بجواز أن يتجر به المالك بعد ذلك إذا هو لم يؤد خمسه، وإنما يصح له الاتجار به والتصرف إذا أجاز الحاكم الشرعي معاملته، ولا يصح للحاكم أن يجيز له المعاملة ويمضيها إلا إذا احتاط للخمس بأن يشترط عليه دفع الخمس ولو من مال آخر.
[المسألة 124:] إذا حصل للمكلف بعض الربح من كسبه في أول السنة، فقدر مؤونته التي يحتاج إليها في سنته وأخرجها من الربح الذي حصل له وخمس الباقي في أثناء السنة، ثم ظهر له بعد دفع الخمس إن ما دفعه أكثر مما يجب عليه، جاز له أن يرجع على المستحق الذي قبضه منه فيأخذ منه ما زاد على المقدار الواجب إذا كانت عين الخمس الذي دفعه موجودة، ويأخذ منه العوض إذا كانت تالفة وكان المستحق عالما بالحال، ولا يرجع عليه بشئ في صورة التلف إذا كان جاهلا مغرورا من قبل المالك، وكذلك الحكم إذا دفع المالك الخمس في أثناء السنة أو بعد انقضائها، ثم تبين له أن الخمس لم يجب عليه في ماله، فيجري فيه التفصيل المذكور.
[المسألة 125:] إذا اشترى الرجل لنفسه من الربح جارية، فإن كان شراؤه للجارية في أثناء الحول وهو محتاج إليها، فهي من المؤونة ولا يجب عليه الخمس في قيمتها، وإذا اشتراها بعد انقضاء الحول على ظهور الربح، واستقرار وجوب الخمس عليه في ماله، وكان شراؤه للجارية بعين الربح، لم يجز له التصرف في الجارية ولا وطؤها حتى يؤدي خمس قيمتها.
وإذا اشترى الجارية بثمن في ذمته ثم دفع الربح وفاءا لما في ذمته من الثمن كان الشراء صحيحا وجاز له وطء الجارية، ويرجع الحاكم الشرعي بالخمس إذا كانت العين موجودة وببدله من المثل أو القيمة إذا كانت عينه تالفة، ويتخير في رجوعه بذلك بين المشتري والبائع فيأخذه من أيهما أراد.
وكذلك إذا اشترى المكلف له من ربح ماله ثيابا، فلا يجوز له لبسها ولا