هو مالك المال أم غيره، فيأخذ الحاكم الشرعي منه مثل الخمس إذا كان المال مثليا وقيمته إذا كان قيميا، وقد ذكرنا في المسألة التاسعة والسبعين حكم ما إذا باع المالك المال الذي تعلق به الخمس أو اشترى به شيئا، أو نقله إلى ملك مالك غيره بمعاوضة أخرى غير البيع كالهبة المعوضة والمصالحة بعوض، أو ملكه غيره بغير عوض فلتلاحظ المسألة المذكورة.
[المسألة 121:] إذا أجرى المالك معاملة البيع على الشئ بثمن في الذمة، ثم دفع عين المال الذي تعلق به الخمس وفاءا عن الدين الذي اشتغلت به ذمته كانت المعاملة صحيحة غير فضولية فلا تحتاج في نفوذها إلى إمضاء الحاكم الشرعي كما هو الحكم في المسألة المشار إليها في المسألة المتقدمة، وبقيت ذمة المالك مشغولة بمقدار الخمس، فإذا كانت عين المال موجودة أخذ الحاكم الخمس من العين، وإذا كانت تالفة رجع بعوض الخمس من المثل أو القيمة وكان مخيرا بين أن يرجع بالعوض على المالك والآخذ.
وكذلك الحكم إذا كان النقل إلى الغير بمعاوضة أخرى غير البيع بعوض في الذمة ثم دفع المال وفاءا عن الدين فيجري فيه البيان المذكور.
[المسألة 122:] الأقوى أن تعلق الخمس بالمال الذي يجب فيه من الأرباح أو غيرها، من قبيل تعلق الحق بالعين نظير ما تقدم تفصيله في حق الزكاة، ولذلك فيشكل القول بجواز تصرف المالك في بعض مال الربح قبل أن يدفع خمس المال، وإن كان مقدار الخمس منه باقيا في يد المالك وكان من نيته أن يخرج الخمس من البقية، ويجوز له ذلك إذا صالحه الحاكم الشرعي بحسب ولايته فنقل الخمس من عين المال إلى ذمته.
[المسألة 123:] إذا ظهر ربح الاكتساب في أول السنة أو في أثنائها، جاز للمالك أن يتصرف في الربح من حين ظهوره وأن يتجر به ويكتسب، وإذا حصل من الاتجار والتكسب بالربح ربح آخر أو فائدة، فالظاهر أن جميع ما يحصل منه مملوك لمالك المال، وليس لأرباب الخمس منه شئ، ويكون شأن هذا الربح كشأن سائر الأرباح التي تحصل للمالك، فإذا أخرجت منها المؤونة وبقيت منها بقية وجب