كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
[المسألة 95:] إذا ظهرت الأرباح والفوائد من كسب الرجل ومصادر رزقه، بدأ بإخراج مؤونته التي يحتاج إليها في تحصيل الربح أو في معيشته ومعيشة من يعول به لسنة تامة، فإذا فضل من الأرباح التي اكتسبها شئ بعد المؤونة وجب فيه الخمس وقد تكرر منا ذكر هذا.
وتنحصر المؤونة المذكورة في قسمين:
القسم الأول من المؤونة ما يصرفه الرجل من المال في تحصيل الربح وضبطه وحفظه، كأجرة الدكان أو المحل الذي تودع فيه البضاعة وسلع الاكتساب وتحفظ فيه، أو تعرض فيه للراغبين، أو يكون موضعا للعمل ومخزنا للأدوات، وعوض السرقفلية الذي يلزمه أن يدفعه لمالك الدكان أو المحل، أو للمستأجر السابق عليه، وأجور النقل والتحميل والكتابة والحساب والحراسة في ما يحتاج إلى ذلك، وضرائب الدولة وأجور العامل والفلاح والزارع والراعي ونحو ذلك.
القسم الثاني من المؤونة ما يحتاج الإنسان إلى صرفه من المال في الإنفاق على نفسه وعياله على الوجه اللائق بشأنه بحسب شرفه ومنزلته في مجتمعه وبلده، من المأكل والملبس وموضع السكنى، والزوجة المناسبة لمكانته، والأثاث والفرش والأواني والأدوات الكافية، ووسائل الراحة، بل والخدم والكتب إذا كان ممن يحتاج إلى ذلك.
ومن المؤونة ما يحتاج إليه من المال لصدقاته وهداياه وجوائزه التي تناسبه، وزيارته لبعض المشاهد، وضيافة أضيافه وتكريم بعض الوافدين إليه، وما يحتاج إليه لأداء الحقوق التي تلزمه من ديون أو نذور، أو كفارات أو فديات أو أروش جنايات، أو غرامات بسبب اتلاف وشبهه.
ومن المؤونة ما يحتاج إليه من النفقات والمصارف والإطعام في بعض المناسبات، وعند ولادة أولاده، وفي تربيتهم وتعليمهم، وفي ختانهم وتزويجهم، وفي مرضه أو مرض بعض أولاده وعياله وفي أسفاره للعلاج وغيره، وعلى وجه الإجمال كل ما يتعارف للإنسان صرف المال فيه على الوجه الذي يحتاج إليه أو الوجه الذي يليق بحاله.
فلا يستثنى ما يزيد من النفقات على ما يليق بحاله، مما يعد عند العقلاء
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330