[المسألة 95:] إذا ظهرت الأرباح والفوائد من كسب الرجل ومصادر رزقه، بدأ بإخراج مؤونته التي يحتاج إليها في تحصيل الربح أو في معيشته ومعيشة من يعول به لسنة تامة، فإذا فضل من الأرباح التي اكتسبها شئ بعد المؤونة وجب فيه الخمس وقد تكرر منا ذكر هذا.
وتنحصر المؤونة المذكورة في قسمين:
القسم الأول من المؤونة ما يصرفه الرجل من المال في تحصيل الربح وضبطه وحفظه، كأجرة الدكان أو المحل الذي تودع فيه البضاعة وسلع الاكتساب وتحفظ فيه، أو تعرض فيه للراغبين، أو يكون موضعا للعمل ومخزنا للأدوات، وعوض السرقفلية الذي يلزمه أن يدفعه لمالك الدكان أو المحل، أو للمستأجر السابق عليه، وأجور النقل والتحميل والكتابة والحساب والحراسة في ما يحتاج إلى ذلك، وضرائب الدولة وأجور العامل والفلاح والزارع والراعي ونحو ذلك.
القسم الثاني من المؤونة ما يحتاج الإنسان إلى صرفه من المال في الإنفاق على نفسه وعياله على الوجه اللائق بشأنه بحسب شرفه ومنزلته في مجتمعه وبلده، من المأكل والملبس وموضع السكنى، والزوجة المناسبة لمكانته، والأثاث والفرش والأواني والأدوات الكافية، ووسائل الراحة، بل والخدم والكتب إذا كان ممن يحتاج إلى ذلك.
ومن المؤونة ما يحتاج إليه من المال لصدقاته وهداياه وجوائزه التي تناسبه، وزيارته لبعض المشاهد، وضيافة أضيافه وتكريم بعض الوافدين إليه، وما يحتاج إليه لأداء الحقوق التي تلزمه من ديون أو نذور، أو كفارات أو فديات أو أروش جنايات، أو غرامات بسبب اتلاف وشبهه.
ومن المؤونة ما يحتاج إليه من النفقات والمصارف والإطعام في بعض المناسبات، وعند ولادة أولاده، وفي تربيتهم وتعليمهم، وفي ختانهم وتزويجهم، وفي مرضه أو مرض بعض أولاده وعياله وفي أسفاره للعلاج وغيره، وعلى وجه الإجمال كل ما يتعارف للإنسان صرف المال فيه على الوجه الذي يحتاج إليه أو الوجه الذي يليق بحاله.
فلا يستثنى ما يزيد من النفقات على ما يليق بحاله، مما يعد عند العقلاء