[المسألة 115:] إذا اشترى المكلف دارا لسكناه بثمن بقي دينا في ذمته وسكن الدار، ثم وفى ثمنها من أرباح كسبه في السنة الثانية أو ما بعدها، لم يجب عليه الخمس في الدار ولا في الربح الذي وفى به الدين، وكذلك إذا وفى الدين أقساطا من أرباح سنين متعددة بعد شراء الدار والسكنى فيه، فلا يجب فيه الخمس، وكذلك الحكم في غير الدار من أعيان المؤونة التي يحتاج إليها في سنته إذا اشتراه بالدين ثم وفاه من الأرباح اللاحقة.
[المسألة 116:] إذا دفع المكلف في أثناء سنته مقدارا من خمس أرباحه في تلك السنة، وكان المبلغ الذي دفعه من الربح فيها، وبعد أن تم حول الاكتساب شرع في حساب الباقي من أرباحه ليتعرف مقدار خمسه، فعليه أن يدخل المبلغ الذي دفعه من الخمس في حساب الفاضل من الربح، ويتعرف مقدار خمس الجميع، ثم يسقط ما دفعه من مقدار الخمس الواجب.
[المسألة 117:] إذا تلف بعض أشياء المكلف غير المال الذي يكتسب به أو يتجر، أو سرق ذلك الشئ منه أو غصب، فقد يكون ذلك الشئ التالف من المؤونة التي يحتاج إليها، كما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانيه، فيحتاج إلى شراء غيره من الربح ويكون الشئ الذي يشتريه بدلا عن التالف من المؤونة، ولذلك فلا يجب فيه الخمس، وكذلك إذا كان تلف ذلك الشئ من أموال المكلف يعد في نظر أهل العرف مانعا من صدق الفائدة على الربح الموجود، ومثال ذلك: أن تتلف منه جوهرة عزيزة المنال لا يعوض باقي الربح عنها، بحيث لا يصدق عليه بعد تلفها منه أنه ربح في كسبه، فلا يجب فيه الخمس، وفي غير هاتين الصورتين فالظاهر وجوب الخمس في الباقي.
[المسألة 118:] إذا كان للإنسان أنواع متعددة من التجارة أو من الزراعة أو من وجوه المكاسب الأخرى، واتفق له أن خسر في بعض تلك الأنواع في سنته أو تلف بعض رأس ماله في البعض وربح في البعض الآخر، فإن كان تلف التالف من أمواله أو خسارته في تجارته تلك يكون في نظر أهل العرف مانعا من صدق الربح