[المسألة 93:] إذا كان الوجه الذي اتخذه الإنسان في كسبه من الوجوه التي تأتي فوائدها وأرباحها متدرجة في الحصول من أول الشروع فيها، فمبدأ السنة لهذا الشخص هو أول شروعه في الاكتساب، فيكون ذلك الوقت هو أول سنته التي يجب عليه الخمس بعد إخراج مؤونتها من مجموع ما اكتسب في السنة من أولها إلى انتهائها، سواء كان الوجه الذي يكتسب به من التجارات أم من الصناعات أم من الأعمال التي تكون لها هذه الصفة.
وإذا كان الوجه الذي يكتسب به الرجل من الوجوه التي تتأخر أرباحها عن وقت الشروع فيها، كالزراعة والغرس والفلاحة، فمبدأ السنة له هو وقت ظهور الربح، سواء استمر ظهور الربح مدة بعد ذلك، أم ظهر دفعة ثم انقطع، وكان ما ظهر منه يكفي لمؤونة السنة.
وإذا لم تكن للرجل مهنة خاصة يكتسب بها، وحصلت له بعض الفوائد التي تكفيه لمؤونته، فمبدأ السنة هو وقت حصول الفائدة.
وإذا تعددت وجوه الاكتساب عند الشخص فمبدأ سنته هو أول السنة في أسبق وجوه اكتسابه لتحصيل الفائدة، سواء كان من القسم الأول أم من القسم الثاني، وسواء كان أسبق وجوه اكتسابه أكثرها فائدة أم أقلها، ويجب عليه في آخر سنته أن يضبط مجموع ما حصل له من الفوائد، ويخمس ما يزيد عن مؤونة سنته من ذلك كله، كما قلنا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 94:] من الفوائد التي يتعلق بها وجوب الخمس إذا زادت على مؤونة الإنسان لسنته، ما يدخل عليه من نماء الغنم التي يملكها، فإذا ملك الرجل قطيعا من الغنم مثلا، وأنتج القطيع من الصوف واللبن والدهن والجبن وأولد سخالا، وباع هذا النتاج، وحصل منه على أثمان كان ذلك من الفوائد والأرباح، فإذا زادت الأثمان على مؤونته في السنة وجب عليه الخمس في الزائد منها، سواء كانت الغنم التي ملكها مما لا خمس فيه، كما إذا انتقلت إليه بميراث محتسب، أم كانت مما فيه الخمس كما إذا كانت نتاجا وجب فيه الخمس ولم يؤده، أم كانت نتاجا قد أدى خمسه، أو مشتراة بثمن قد خمسه، وكذلك الحكم في غير الغنم من الأنعام أو سائر الحيوان.