كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
[المسألة 93:] إذا كان الوجه الذي اتخذه الإنسان في كسبه من الوجوه التي تأتي فوائدها وأرباحها متدرجة في الحصول من أول الشروع فيها، فمبدأ السنة لهذا الشخص هو أول شروعه في الاكتساب، فيكون ذلك الوقت هو أول سنته التي يجب عليه الخمس بعد إخراج مؤونتها من مجموع ما اكتسب في السنة من أولها إلى انتهائها، سواء كان الوجه الذي يكتسب به من التجارات أم من الصناعات أم من الأعمال التي تكون لها هذه الصفة.
وإذا كان الوجه الذي يكتسب به الرجل من الوجوه التي تتأخر أرباحها عن وقت الشروع فيها، كالزراعة والغرس والفلاحة، فمبدأ السنة له هو وقت ظهور الربح، سواء استمر ظهور الربح مدة بعد ذلك، أم ظهر دفعة ثم انقطع، وكان ما ظهر منه يكفي لمؤونة السنة.
وإذا لم تكن للرجل مهنة خاصة يكتسب بها، وحصلت له بعض الفوائد التي تكفيه لمؤونته، فمبدأ السنة هو وقت حصول الفائدة.
وإذا تعددت وجوه الاكتساب عند الشخص فمبدأ سنته هو أول السنة في أسبق وجوه اكتسابه لتحصيل الفائدة، سواء كان من القسم الأول أم من القسم الثاني، وسواء كان أسبق وجوه اكتسابه أكثرها فائدة أم أقلها، ويجب عليه في آخر سنته أن يضبط مجموع ما حصل له من الفوائد، ويخمس ما يزيد عن مؤونة سنته من ذلك كله، كما قلنا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 94:] من الفوائد التي يتعلق بها وجوب الخمس إذا زادت على مؤونة الإنسان لسنته، ما يدخل عليه من نماء الغنم التي يملكها، فإذا ملك الرجل قطيعا من الغنم مثلا، وأنتج القطيع من الصوف واللبن والدهن والجبن وأولد سخالا، وباع هذا النتاج، وحصل منه على أثمان كان ذلك من الفوائد والأرباح، فإذا زادت الأثمان على مؤونته في السنة وجب عليه الخمس في الزائد منها، سواء كانت الغنم التي ملكها مما لا خمس فيه، كما إذا انتقلت إليه بميراث محتسب، أم كانت مما فيه الخمس كما إذا كانت نتاجا وجب فيه الخمس ولم يؤده، أم كانت نتاجا قد أدى خمسه، أو مشتراة بثمن قد خمسه، وكذلك الحكم في غير الغنم من الأنعام أو سائر الحيوان.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330