كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
أمثلة ذلك: بعض الشجر الذي لا يثمر فالمقصود المتعارف بين الناس من ذلك البعض هو الانتفاع بخشبه وأغصانه، فإذا نمت الشجرة منه وكبرت ازدادت فائدتها بذلك وتعلق الخمس بهذا النماء، والشجر الذي يتعارف بين الناس الانتفاع بورقه كالحناء، فإذا نمت شجرته وكثر ورقها كبرت فائدتها وتعلق الخمس بنمائها، والحيوان الذي يقصد منه الانتفاع بلحمه وسمنه، فإذا سمنت البقرة أو الشاة أو المعزاة تعلق الخمس بنمائها على الأحوط.
ولا يجب الخمس في ما عدا ذلك من النماء المتصل إذا زاد، وإن كان الأحوط استحبابا اخراج خمسه إذا كانت لزيادة ذلك النماء مالية في نظر أهل العرف بحيث تصدق عليه الفائدة، ولكن صدق الفائدة على ذلك ممنوع وإن زادت المالية عرفا.
ولا يجب الخمس في النماء المتصل للعين المملوكة ولا في النماء المنفصل إذا كان مما يحتاج إليه المكلف في مؤونته.
[المسألة 81:] إذا ارتفعت قيمة السلعة التي يملكها الإنسان من غير زيادة في عين السلعة وزادت ماليتها بسبب هذا الارتفاع، لم يجب الخمس في هذه الزيادة السوقية، إلا إذا باع المكلف السلعة بتلك القيمة وحصل بالفعل على الزيادة، فيجب عليه الخمس فيها، وهذا بشرط أن يكون الرجل قد ملك تلك السلعة بمعاوضة وكان العوض الذي أخذ السلعة به من جنس الثمن الذي باعها به، ومثال ذلك: أن يشتري الرجل السلعة بخمسين دينارا مثلا، ثم يبيعها عند ارتفاع قيمتها في السوق بخمسة وسبعين دينارا، فيجب عليه الخمس في الفائدة التي حصلت له وهي مقدار التفاوت بين الثمنين.
ولا يجب الخمس في غير هذه الصورة، كما إذا ملك السلعة بالإرث أو بهبة غير معوضة، أو ملكها بمعاوضة وكان العوض من غير جنس الثمن الذي باع به العين، وهذا كله إذا كان قد تملك العين للاقتناء، وسنتعرض في ما يأتي لحكم العين إذا كانت للتجارة.
[المسألة 82:] إذا كانت السلعة التي يملكها المكلف من مال التجارة، بحيث كان قصده من تملكها أن يتجر بها، وكان قد ملك السلعة بمعاوضة، سواء كان العوض الذي
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330