أمثلة ذلك: بعض الشجر الذي لا يثمر فالمقصود المتعارف بين الناس من ذلك البعض هو الانتفاع بخشبه وأغصانه، فإذا نمت الشجرة منه وكبرت ازدادت فائدتها بذلك وتعلق الخمس بهذا النماء، والشجر الذي يتعارف بين الناس الانتفاع بورقه كالحناء، فإذا نمت شجرته وكثر ورقها كبرت فائدتها وتعلق الخمس بنمائها، والحيوان الذي يقصد منه الانتفاع بلحمه وسمنه، فإذا سمنت البقرة أو الشاة أو المعزاة تعلق الخمس بنمائها على الأحوط.
ولا يجب الخمس في ما عدا ذلك من النماء المتصل إذا زاد، وإن كان الأحوط استحبابا اخراج خمسه إذا كانت لزيادة ذلك النماء مالية في نظر أهل العرف بحيث تصدق عليه الفائدة، ولكن صدق الفائدة على ذلك ممنوع وإن زادت المالية عرفا.
ولا يجب الخمس في النماء المتصل للعين المملوكة ولا في النماء المنفصل إذا كان مما يحتاج إليه المكلف في مؤونته.
[المسألة 81:] إذا ارتفعت قيمة السلعة التي يملكها الإنسان من غير زيادة في عين السلعة وزادت ماليتها بسبب هذا الارتفاع، لم يجب الخمس في هذه الزيادة السوقية، إلا إذا باع المكلف السلعة بتلك القيمة وحصل بالفعل على الزيادة، فيجب عليه الخمس فيها، وهذا بشرط أن يكون الرجل قد ملك تلك السلعة بمعاوضة وكان العوض الذي أخذ السلعة به من جنس الثمن الذي باعها به، ومثال ذلك: أن يشتري الرجل السلعة بخمسين دينارا مثلا، ثم يبيعها عند ارتفاع قيمتها في السوق بخمسة وسبعين دينارا، فيجب عليه الخمس في الفائدة التي حصلت له وهي مقدار التفاوت بين الثمنين.
ولا يجب الخمس في غير هذه الصورة، كما إذا ملك السلعة بالإرث أو بهبة غير معوضة، أو ملكها بمعاوضة وكان العوض من غير جنس الثمن الذي باع به العين، وهذا كله إذا كان قد تملك العين للاقتناء، وسنتعرض في ما يأتي لحكم العين إذا كانت للتجارة.
[المسألة 82:] إذا كانت السلعة التي يملكها المكلف من مال التجارة، بحيث كان قصده من تملكها أن يتجر بها، وكان قد ملك السلعة بمعاوضة، سواء كان العوض الذي