إخراج خمس ما زاد منه، وكذلك إذا اشترى أقمشة لملابسه وملابس أهله وأولاده في أثناء السنة، ففضل بعض الأقمشة التي اشتراها عن الحاجة في السنة فيجب عليه إخراج خمس ما فضل منها.
وأما الأشياء التي تبقى أعيانها من الانتفاع بها في السنة، فلا يجب الخمس فيها إذا كان من شأنها أن تدخر للانتفاع بها في السنين الآتية، كالمسكن والأمتعة والأواني، وإن استغنى عنها في بعض السنة كملابس الصيف في أيام الشتاء وملابس الشتاء في أيام الصيف.
[المسألة 101:] إذا استغنى الإنسان عن بعض الأعيان التي اشتراها من الربح لمؤونته وكانت الأشياء المذكورة من شأنها أن تدخر للسنين الآتية لم يجب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد انتهاء السنة التي اشترى الأشياء من ربحها أم كان الاستغناء عنها في أثناء سنة الربح، وقد ذكرنا هذا في المسألة المتقدمة في ملابس الصيف في الشتاء وملابس الشتاء في الصيف، بل ولا يجب فيها الخمس إذا استغنى عنها في جميع أيام السنة الثانية إذا كانت مما يحتاج إليه في ما بعدها من السنين.
وإذا استغنى عن الأشياء التي اشتراها من الربح في أثناء السنة أو بعد انتهائها استغناءا تاما، فلا يحتاج إليها في السنين المقبلة، فالظاهر وجوب الخمس فيها، وكذلك الحكم في حلي المرأة فيجري فيها التفصيل المذكور.
[المسألة 102:] إذا اشترى الرجل بعض الأشياء لمؤونته في السنة من مال قد أخرج خمسه، وبقي بعض الأشياء التي اشتراها من ذلك المال إلى السنة اللاحقة لم يجب عليه الخمس في ما بقي وإن زادت قيمته السوقية على الثمن الذي اشتراه به، وإذا نقصت قيمته لم يجبر نقصه من ربح السنة.
[المسألة 103:] إذا مات الرجل في أثناء سنة اكتسابه بعد أن حصل على الربح أو على شئ منه، وجب على الوارث أن يخرج الخمس من الربح الذي حصل له بعد استثناء مؤونته ومؤونة عياله في المدة التي كان فيها حيا، ويسقط اعتبار مؤونة ما بعد موته.