كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
المال عنده ضرورة له في تحصيل مؤونة سنته بما يليق بحاله، بحيث لا يستطيع تحصيل المؤونة بغير ذلك، فلا يبعد عدم وجوب الخمس عليه في رأس المال في هاتين الحالتين.
وكذلك الحكم في الآلات التي يحتاج إليها الرجل في صناعته أو حرفته التي يكتسب بها كآلات النجارة للنجار وأدوات الزراعة للزارع وأدوات النساجة للحائك، وأمثال ذلك، فالأحوط له وجوبا أن يخرج خمس الآلات والأدوات أولا قبل أن يعمل بها ويكتسب، وإذا كان وجود هذه الآلات ضرورة له فلا يمكنه تحصيل مؤونته بدونها، أو كان إخراج الخمس منها يوجب تنزله إلى مكسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته فلا يبعد القول بعدم وجوب الخمس فيها كما قلنا في رأس المال لأنه يكون من مؤونته التي يحتاج إليها.
[المسألة 89:] إذا اشترى الرجل من أرباح كسبه أو من بعض فوائده الداخلة عليه بستانا أو دارا أو عقارا، أو اشترى بعض وسائل النقل أو الحمولة أو نحو ذلك، ليستفيد من حاصل ما اشتراه ومنافعه، أو ليحصل على الفائدة ببيعه والمعاوضة عليه، وجب عليه إخراج خمس ثمن تلك المشتريات إذا لم يكن قد أدى خمسه قبل ذلك.
وكذلك ما ينفقه من الأرباح والفوائد في تعمير البستان أو الدار أو العقار الذي اشتراه وفي غرس ما يحتاج إلى الغرس منه، فيجب إخراج خمس تلك النفقات إذا لم يكن قد أداه، ومثله ما ينفقه من الأرباح في تعمير البستان وغيره من الأشياء المذكورة إذا كانت مما لا خمس في أصله كما إذا دخل عليه بميراث محتسب.
[المسألة 90:] إذا كان ثمن البستان أو الدار أو العقار أو الشئ الآخر الذي اشتراه المكلف دينا في ذمته، وجب عليه إخراج خمس الشئ المشتري بعد وفاء ذلك الدين، وإذا وفي بعض الدين وبقي بعضه، وجب عليه إخراج خمس البعض الذي أدى ثمنه من العين، فإذا وفى نصف ثمن البستان أو الدار وجب عليه خمس النصف الذي دفع ثمنه، وبقي النصف الآخر حتى يؤدي ثمنه فيخمسه.
وكذلك إذا اشترى من الأرباح والفوائد غنما أو بقرا أو إبلا، ليبيعها
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الخمس (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330