المال عنده ضرورة له في تحصيل مؤونة سنته بما يليق بحاله، بحيث لا يستطيع تحصيل المؤونة بغير ذلك، فلا يبعد عدم وجوب الخمس عليه في رأس المال في هاتين الحالتين.
وكذلك الحكم في الآلات التي يحتاج إليها الرجل في صناعته أو حرفته التي يكتسب بها كآلات النجارة للنجار وأدوات الزراعة للزارع وأدوات النساجة للحائك، وأمثال ذلك، فالأحوط له وجوبا أن يخرج خمس الآلات والأدوات أولا قبل أن يعمل بها ويكتسب، وإذا كان وجود هذه الآلات ضرورة له فلا يمكنه تحصيل مؤونته بدونها، أو كان إخراج الخمس منها يوجب تنزله إلى مكسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته فلا يبعد القول بعدم وجوب الخمس فيها كما قلنا في رأس المال لأنه يكون من مؤونته التي يحتاج إليها.
[المسألة 89:] إذا اشترى الرجل من أرباح كسبه أو من بعض فوائده الداخلة عليه بستانا أو دارا أو عقارا، أو اشترى بعض وسائل النقل أو الحمولة أو نحو ذلك، ليستفيد من حاصل ما اشتراه ومنافعه، أو ليحصل على الفائدة ببيعه والمعاوضة عليه، وجب عليه إخراج خمس ثمن تلك المشتريات إذا لم يكن قد أدى خمسه قبل ذلك.
وكذلك ما ينفقه من الأرباح والفوائد في تعمير البستان أو الدار أو العقار الذي اشتراه وفي غرس ما يحتاج إلى الغرس منه، فيجب إخراج خمس تلك النفقات إذا لم يكن قد أداه، ومثله ما ينفقه من الأرباح في تعمير البستان وغيره من الأشياء المذكورة إذا كانت مما لا خمس في أصله كما إذا دخل عليه بميراث محتسب.
[المسألة 90:] إذا كان ثمن البستان أو الدار أو العقار أو الشئ الآخر الذي اشتراه المكلف دينا في ذمته، وجب عليه إخراج خمس الشئ المشتري بعد وفاء ذلك الدين، وإذا وفي بعض الدين وبقي بعضه، وجب عليه إخراج خمس البعض الذي أدى ثمنه من العين، فإذا وفى نصف ثمن البستان أو الدار وجب عليه خمس النصف الذي دفع ثمنه، وبقي النصف الآخر حتى يؤدي ثمنه فيخمسه.
وكذلك إذا اشترى من الأرباح والفوائد غنما أو بقرا أو إبلا، ليبيعها