كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
وأهل العرف سفها أو سرفا بالنسبة إليه، ولا يستثنى كذلك ما يزيد منها على ما يليق بحاله وإن كان مما لا يعد سفها ولا سرفا، وإن كان من المؤونة، فالمدار في الاستثناء على المؤونة المتعارفة التي تليق بحاله كما ذكرنا.
[المسألة 96:] من المؤونة ما يكون الانتفاع به باتلاف عينه وإذهابها، ومن هذا القسم:
المأكولات والمشروبات، والصابون للغسل والتنظيف وما أشبهها، ومن المؤونة ما ينتفع به مع بقاء عينه، ومن هذا القسم: المسكن والأجهزة المنزلية للإنارة والتبريد والتدفئة، والظروف والأمتعة ونحوها، فيجوز للمكلف أن يشتري من ذلك في أثناء سنته ما يحتاج إليه من ربح سنته، فيشتري من ربحه دارا يسكنها بالفعل، وأجهزة وظروفا يحتاج إليها، ويكفي في الحاجة أن يعد الشئ منها لوقت الحاجة بحسب ما يتعارف له فيشتري الفرش والأواني لمن يقدم عليه من ضيوف وزوار وإن لم يكن محتاجا إليه بالفعل، ويشتري لنفسه ولأولاده وعياله ملابس الشتاء أو ملابس الصيف قبل أن يحين وقتها.
[المسألة 97:] يجوز للإنسان أن ينفق مؤونته من أرباح سنته، وإن كان يملك مالا آخر قد أخرج خمسه، أو يملك مالا آخر لا يجب الخمس فيه كالمال الذي انتقل إليه بالميراث، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يوزع مؤونته على المالين.
[المسألة 98:] إذا كان المكلف يملك دارا للسكنى وأثاثا للمنزل وأدوات للحاجة ونحو ذلك قبل سنة الربح اكتفى بذلك، ولم يعد محتاجا إلى هذه الأشياء التي يملكها من قبل، فلا يسقط الخمس عن مقدار قيمة هذه الأشياء من الربح.
[المسألة 99:] لا يسقط وجوب الخمس عن مقدار المؤونة من الربح حتى يصرفها المكلف بالفعل، فلا تحسب له إذا قتر على نفسه فلم ينفقها، ولا يستثنى له مقدار المؤونة إذا تبرع له بها متبرع من الناس، فيجب عليه أداء خمسها في الصورتين.
[المسألة 100:] إذا اشترى الإنسان من الربح لمؤونته مقدارا من الحبوب أو الدهن أو السكر أو غيرها مما تصرف عينه فزاد بعضه على المؤونة وجب على المكلف
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330