وأهل العرف سفها أو سرفا بالنسبة إليه، ولا يستثنى كذلك ما يزيد منها على ما يليق بحاله وإن كان مما لا يعد سفها ولا سرفا، وإن كان من المؤونة، فالمدار في الاستثناء على المؤونة المتعارفة التي تليق بحاله كما ذكرنا.
[المسألة 96:] من المؤونة ما يكون الانتفاع به باتلاف عينه وإذهابها، ومن هذا القسم:
المأكولات والمشروبات، والصابون للغسل والتنظيف وما أشبهها، ومن المؤونة ما ينتفع به مع بقاء عينه، ومن هذا القسم: المسكن والأجهزة المنزلية للإنارة والتبريد والتدفئة، والظروف والأمتعة ونحوها، فيجوز للمكلف أن يشتري من ذلك في أثناء سنته ما يحتاج إليه من ربح سنته، فيشتري من ربحه دارا يسكنها بالفعل، وأجهزة وظروفا يحتاج إليها، ويكفي في الحاجة أن يعد الشئ منها لوقت الحاجة بحسب ما يتعارف له فيشتري الفرش والأواني لمن يقدم عليه من ضيوف وزوار وإن لم يكن محتاجا إليه بالفعل، ويشتري لنفسه ولأولاده وعياله ملابس الشتاء أو ملابس الصيف قبل أن يحين وقتها.
[المسألة 97:] يجوز للإنسان أن ينفق مؤونته من أرباح سنته، وإن كان يملك مالا آخر قد أخرج خمسه، أو يملك مالا آخر لا يجب الخمس فيه كالمال الذي انتقل إليه بالميراث، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يوزع مؤونته على المالين.
[المسألة 98:] إذا كان المكلف يملك دارا للسكنى وأثاثا للمنزل وأدوات للحاجة ونحو ذلك قبل سنة الربح اكتفى بذلك، ولم يعد محتاجا إلى هذه الأشياء التي يملكها من قبل، فلا يسقط الخمس عن مقدار قيمة هذه الأشياء من الربح.
[المسألة 99:] لا يسقط وجوب الخمس عن مقدار المؤونة من الربح حتى يصرفها المكلف بالفعل، فلا تحسب له إذا قتر على نفسه فلم ينفقها، ولا يستثنى له مقدار المؤونة إذا تبرع له بها متبرع من الناس، فيجب عليه أداء خمسها في الصورتين.
[المسألة 100:] إذا اشترى الإنسان من الربح لمؤونته مقدارا من الحبوب أو الدهن أو السكر أو غيرها مما تصرف عينه فزاد بعضه على المؤونة وجب على المكلف