[المسألة 104:] إذا لم يربح الشخص في كسب سنته، ثم ربح في السنة الثانية، لم يجز له أن يخرج مؤونته في السنة الأولى من ربحه في السنة الثانية.
[المسألة 105:] من مؤونة الإنسان التي تخرج من أرباح سنته قبل الخمس ما يصرفه من المال في نفقة الحج إذا أتى به في سنة المؤونة نفسها، فإذا وجب على المكلف حج الإسلام بسبب الاستطاعة المالية له، سواء تحققت للمكلف الاستطاعة من أرباحه في تلك السنة أم كان وجوب الحج مستقرا في ذمته من قبل، وخرج في تلك السنة لأداء الفريضة لم يجب عليه الخمس في نفقة الحج إذا هو لم يتجاوز في الصرف ما يتعارف من النفقة لأمثاله.
وإن لم يحج في سنته تلك لم يستثن له المقدار المذكور من الربح فيجب عليه الخمس فيه، سواء كان معذورا في تركه الحج في تلك السنة أم كان عاصيا فيه، فإذا حج في السنة الثانية أو في ما بعدها كانت نفقته من مؤونة سنة حجه.
وإذا حج حجا مندوبا وكان من شأنه أن يأتي بالحج المندوب كانت نفقته في حجه من المؤونة إذا هو أخذها من ربح تلك السنة لا من أرباح السنين الماضية فلا يجب عليه الخمس فيها، وإذا أخذ النفقة من أرباح السنين السابقة وجب فيها الخمس إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل.
[المسألة 106:] إذا كانت استطاعة المكلف للحج مجتمعة من أرباح سنين متعددة وجب عليه الخمس في أرباح السنين المتقدمة إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل، ولا يجب عليه الخمس في المقدار المتمم لاستطاعته من ربح السنة الحاضرة التي حج فيها، ويجوز له أن يأخذ نفقة حجه كلها من ربح السنة الحاضرة وحدها إذا كان ربحها وافيا بالنفقة، وإذا أخذ النفقة منها وحدها لم يجب فيها الخمس، وإذا كان قد أدى خمس أرباح السنين السابقة فلا يجب فيها الخمس مرة أخرى إذا أراد الحج منها.
[المسألة 107:] ومن المؤونة - التي تخرج من فوائد الإنسان وربحه من مكاسبه قبل إخراج الخمس - ما يصرفه في نفقة العمرة إذا هو اعتمر في سنة ذلك الربح، سواء كانت