كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
إذا هو آجرها لغيره وأخذ من المستأجر قيمة السرقفلية ليختص المستأجر بتلك الأملاك التي استأجرها، فلا يخرج منها إلا باختياره ورضاه، فيملك المؤجر تلك القيمة (السرقفلية) من المال، ويملك المستأجر ذلك الحق بالعين المستأجرة بحسب الشرط الذي اتفقا عليه في ضمن عقد الإجارة بينهما، وجرى عليه الإيجاب والقبول.
ومن الأرباح للمستأجر ما يدخل عليه من سرقفلية المحل أو الدكان الذي استأجره هو من مالكه، ودفع له سرقفليته التي تقدم ذكرها، فأصبح المستأجر صاحب الحق بموجب الشروط المتبعة، فإذا أراد أن يؤجر المحل لشخص غيره وأخذ منه المبلغ (السرقفلية) لينتقل حق الاختصاص بالمحل منه إلى المستأجر الجديد كان هذا المبلغ من أرباحه الخاصة به.
بل حق الاختصاص هذا وهو (السرقفلية) إذا كان المستأجر قد دفع عوضها للمالك كما بينا في ما تقدم أو دفعه للمستأجر السابق عليه، فأصبحت حقا ثابتا من حقوقه بحسب الشروط المتبعة التي جرى عليها العقد في أصل الإجارة، فإنها تكون من أرباح المستأجر في تلك السنة ويجب الخمس في قيمتها بعد إخراج المؤونة، وإن لم يقبض عوضها من مستأجر بعده، وتراجع المسألة الثانية عشرة من رسالتنا في المسائل المستحدثة.
[المسألة 87:] الحقوق التي تدفعها الحكومات أو الشركات للموظف عندها أو العامل لديها بعد أن تستغني عن وظيفته، أو عن عمله، فائدة من جملة فوائده التي تدخل عليه، ولذلك فيجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة سنته، وبحكمها ما يدفع لعائلة الموظف والعامل وورثتهما من الحقوق بعد موتهما فيجب فيه الخمس إذا زاد على مؤونة السنة.
[المسألة 88:] إذا ربح الإنسان أو استفاد مبلغا من المال من بعض الجهات، وأراد أن يجعل ذلك المبلغ رأس مال ليتجر به ويكتسب، فالأحوط له أن يؤدي خمس ذلك المبلغ قبل أن يتجر به.
وإذا كان الرجل - بحسب شرفه ومنزلته في المجتمع وبين نظرائه من الناس - ممن لا بد له من رأس مال، ولا بد له من التجارة به، أو كان وجود رأس
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330