إذا هو آجرها لغيره وأخذ من المستأجر قيمة السرقفلية ليختص المستأجر بتلك الأملاك التي استأجرها، فلا يخرج منها إلا باختياره ورضاه، فيملك المؤجر تلك القيمة (السرقفلية) من المال، ويملك المستأجر ذلك الحق بالعين المستأجرة بحسب الشرط الذي اتفقا عليه في ضمن عقد الإجارة بينهما، وجرى عليه الإيجاب والقبول.
ومن الأرباح للمستأجر ما يدخل عليه من سرقفلية المحل أو الدكان الذي استأجره هو من مالكه، ودفع له سرقفليته التي تقدم ذكرها، فأصبح المستأجر صاحب الحق بموجب الشروط المتبعة، فإذا أراد أن يؤجر المحل لشخص غيره وأخذ منه المبلغ (السرقفلية) لينتقل حق الاختصاص بالمحل منه إلى المستأجر الجديد كان هذا المبلغ من أرباحه الخاصة به.
بل حق الاختصاص هذا وهو (السرقفلية) إذا كان المستأجر قد دفع عوضها للمالك كما بينا في ما تقدم أو دفعه للمستأجر السابق عليه، فأصبحت حقا ثابتا من حقوقه بحسب الشروط المتبعة التي جرى عليها العقد في أصل الإجارة، فإنها تكون من أرباح المستأجر في تلك السنة ويجب الخمس في قيمتها بعد إخراج المؤونة، وإن لم يقبض عوضها من مستأجر بعده، وتراجع المسألة الثانية عشرة من رسالتنا في المسائل المستحدثة.
[المسألة 87:] الحقوق التي تدفعها الحكومات أو الشركات للموظف عندها أو العامل لديها بعد أن تستغني عن وظيفته، أو عن عمله، فائدة من جملة فوائده التي تدخل عليه، ولذلك فيجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة سنته، وبحكمها ما يدفع لعائلة الموظف والعامل وورثتهما من الحقوق بعد موتهما فيجب فيه الخمس إذا زاد على مؤونة السنة.
[المسألة 88:] إذا ربح الإنسان أو استفاد مبلغا من المال من بعض الجهات، وأراد أن يجعل ذلك المبلغ رأس مال ليتجر به ويكتسب، فالأحوط له أن يؤدي خمس ذلك المبلغ قبل أن يتجر به.
وإذا كان الرجل - بحسب شرفه ومنزلته في المجتمع وبين نظرائه من الناس - ممن لا بد له من رأس مال، ولا بد له من التجارة به، أو كان وجود رأس