ويربح من ارتفاع قيمتها، أو ليكتسب ببيع لحمها أو بيع نتاجها من صوف ووبر ولبن ودهن وولد، فيجب عليه خمس الثمن إذا لم يكن أدى خمسه من قبل، وإذا باعها أو باع لحمها أو نتاجها، فحصل على زيادة كان عليه خمس الزيادة التي حصلت له، وقد سبق ذكر هذا.
وإذا اشترى البقر أو الغنم أو السيارة لحاجته وحاجة أهله كانت من المؤونة فلا يجب الخمس في ثمنها.
[المسألة 91:] إذا ملك الرجل بستانا وعمره للانتفاع بثمره وتمره حتى نمت نخيله وأشجاره وزراعته كانت حاصلات النخيل والشجر والبستان والأرض من الفوائد التي تدخل عليه، فإذا زادت هذه الحاصلات على مؤونة سنته له ولعياله وجب عليه الخمس في الزيادة، وقد ذكرنا في المسألة التاسعة والثمانين وما بعدها أنه لا بد من تخميس الثمن الذي يشتري به البستان والنفقات التي تصرف في تعميره، ويجب كذلك تخميس الشجر والنخيل التي تغرس فيه، وإن أخذها وديا أو فسيلا من الشجر والنخيل الذي أخرج خمسه، أو نبت بنفسه لا بفعل أحد كالشجر وفسيل النخل الذي ينبت في الأرض صغارا من سقوط بعض النوى والبذور فيها ثم ينمو ويكبر، فإذا عد مالا وجب فيه الخمس.
وأما نماء الشجر والنخيل المنفصل والمتصل فقد تقدم بيان الحكم فيه في المسألة الثمانين فلتراجع.
ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة للبستان ونحوه في السوق، إلا إذا باعه المالك بأكثر من ثمنه الذي ملك به العين ومما صرفه فيه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك فيجب الخمس في الزيادة.
وإذا كان الرجل قد تملك البستان وعمره بقصد التكسب به وتحصيل الفائدة ببيعه، وجب الخمس في زيادة قيمته، وفي نمو أشجاره ونخيله إذا زادت قيمته بذلك على الثمن الذي ملكه به، والمال الذي صرفه في تعميره.
[المسألة 92:] إذا تعددت مكاسب الإنسان ومصادر فائدته من الأموال، وجب عليه أن يضبط في آخر سنته مجموع ما يحصل له من أرباح وفوائد، وأن يؤدي الخمس مما يزيد عن مؤونة سنته من ذلك كله.