كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
ويربح من ارتفاع قيمتها، أو ليكتسب ببيع لحمها أو بيع نتاجها من صوف ووبر ولبن ودهن وولد، فيجب عليه خمس الثمن إذا لم يكن أدى خمسه من قبل، وإذا باعها أو باع لحمها أو نتاجها، فحصل على زيادة كان عليه خمس الزيادة التي حصلت له، وقد سبق ذكر هذا.
وإذا اشترى البقر أو الغنم أو السيارة لحاجته وحاجة أهله كانت من المؤونة فلا يجب الخمس في ثمنها.
[المسألة 91:] إذا ملك الرجل بستانا وعمره للانتفاع بثمره وتمره حتى نمت نخيله وأشجاره وزراعته كانت حاصلات النخيل والشجر والبستان والأرض من الفوائد التي تدخل عليه، فإذا زادت هذه الحاصلات على مؤونة سنته له ولعياله وجب عليه الخمس في الزيادة، وقد ذكرنا في المسألة التاسعة والثمانين وما بعدها أنه لا بد من تخميس الثمن الذي يشتري به البستان والنفقات التي تصرف في تعميره، ويجب كذلك تخميس الشجر والنخيل التي تغرس فيه، وإن أخذها وديا أو فسيلا من الشجر والنخيل الذي أخرج خمسه، أو نبت بنفسه لا بفعل أحد كالشجر وفسيل النخل الذي ينبت في الأرض صغارا من سقوط بعض النوى والبذور فيها ثم ينمو ويكبر، فإذا عد مالا وجب فيه الخمس.
وأما نماء الشجر والنخيل المنفصل والمتصل فقد تقدم بيان الحكم فيه في المسألة الثمانين فلتراجع.
ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة للبستان ونحوه في السوق، إلا إذا باعه المالك بأكثر من ثمنه الذي ملك به العين ومما صرفه فيه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك فيجب الخمس في الزيادة.
وإذا كان الرجل قد تملك البستان وعمره بقصد التكسب به وتحصيل الفائدة ببيعه، وجب الخمس في زيادة قيمته، وفي نمو أشجاره ونخيله إذا زادت قيمته بذلك على الثمن الذي ملكه به، والمال الذي صرفه في تعميره.
[المسألة 92:] إذا تعددت مكاسب الإنسان ومصادر فائدته من الأموال، وجب عليه أن يضبط في آخر سنته مجموع ما يحصل له من أرباح وفوائد، وأن يؤدي الخمس مما يزيد عن مؤونة سنته من ذلك كله.
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الخمس (6)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330