العمرة التي يأتي بها واجبة عليه أم مندوبة، ومن المؤونة ما يصرفه في نفقة زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، وزيارات المشاهد المشرفة الأخرى، وإن تعددت منه في عامه.
وهذا إذا كان من شأن ذلك الشخص أن يأتي بمثل هذه المندوبات كما قلنا في الحج المندوب. والمدار في ذلك كله على أن يكون صرف نفقات الحج والعمرة والمندوبات المذكورة في عام الربح.
فإذا انقضى الحول وجب الخمس في ما يبقى بعد انقضائه من زاد ونقود وغيرها من الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها وإن كان لا يزال في أثناء السفر، ولا يجب الخمس في مثل الراحلة والأثاث، والأمتعة ونحوها من الأشياء التي تبقى أعيانها مع الانتفاع بها، وإن انقضى الحول، وكان قد اشتراها أو استأجرها من المال للسفر.
[المسألة 108:] الظاهر أن وفاء الديون التي تكون على الإنسان يعد من مؤونته في السنة، فإذا أدى الدين من أرباح كسبه في السنة لم يجب الخمس في المبلغ الذي وفى به، سواء كانت الاستدانة في عام الربح أم كانت سابقة عليه، وسواء كان الدين لمؤونته أم لغيرها، وسواء تمكن من وفائه قبل عام الربح أم لم يتمكن، فلا يجب الخمس في مال الربح الذي يفي به الدين في جميع الصور.
نعم، إذا كان للدين ما يقابله من الأشياء المملوكة لذلك الإنسان في الخارج، ومثال ذلك: أن يشتري الرجل بالدين ضيعة أو عقارا أو غيرهما من الأشياء فيتملكه، فإذا أدى ذلك الدين من مال الربح كانت الضيعة أو العقار الذي يقابل الدين من فوائد ذلك العام، فيجب فيه الخمس، سواء كان الدين والمعاوضة على ذلك الشئ في عامه أم في عام سابق.
[المسألة 109:] إذا أراد الشخص المدين أن يؤدي الدين من ربح العام بعد انقضائه، فإن كان ذلك الدين لمؤونة سنة ذلك الربح فلا خمس عليه في ذلك، وإن كان الدين لغيرها من السنين الماضية وجب عليه أن يخرج خمس الربح قبل أن يؤدي منه ذلك الدين، فإن أداء الديون السابقة إنما تكون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقق الأداء في أثنائها، وليس منها أن يؤدي الدين السابق من ربح السنة بعد انقضائها.